مجلس النواب يحدد ضوابط الانضمام للتحالف الوطنى للعمل الأهلى ونظام إدارته

الإثنين، 10 يوليو 2023 01:22 م
مجلس النواب يحدد ضوابط الانضمام للتحالف الوطنى للعمل الأهلى ونظام إدارته المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على عدد من المواد فى مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان، وأكثر من 60 نائبا، بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي، والتي تحدد ضوابط الانضمام إلى التحالف والانسحاب منه.
 
وجاءت المواد بعد موافقة المجلس عليها كالتالي:
مادة (5)
يجوز أن يضـم إلـى التحالف أي مـن مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرهـا مـن الكيانات العاملـة فـي مجـال الـعمـل الأهلي الخاضعة لأحكـام قـانون تنظيم ممارسة العمـل الأهلـي الصـادر بالقانون رقـم (١٤٩) لسنة ٢٠١٩، وكـذا مـن الأشخاص الاعتباريـة الخاصـة التـي يـكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنميـة القيم الإنسانية والمجتمـع، وذلك بناء على موافقتها.
 
كمـا يجـوز أن يضـم التحـالف الأشخاص الاعتباريـة العامـة، أو أي مـن الـوحـدات التابعـة لهـا، التـي يصـدر بتحديـدهـا قـرار من رئيس الجمهورية، ويكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
 
وذلـك كـلـه اسـتثناء مـن أحكـام القـوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
 
مادة (6)
 
لكـل عضـو فـي التحالف، مـن أشخاص القانون الخاص، حـق الانسحاب منـه، على أن يخطر التحالف بـذلك بكتـاب موصـى عليـه بعلـم الوصـول أو بأي وسيلة اتصـال أخـرى منصوص عليهـا فـي لائحة النظام الأساسي، ولا يخـل ذلـك بحـق التحالف فـي مطالبتـه بمـا قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها.
 
ويجـوز للعضـو المنسحب العدول عـن قـرار انسحابه خـلال خمسـة عشـر يـومـا مـن تاريخ إخطار التحالف به.
 
كما وافق المجلس على المواد المنظمة لإدارة التحالف، وجاءت كالتالي:
 
مادة (7)
 
يتكون التحالف من:
 
1. الجمعية العامة.
 
2.  مجلس الأمناء .
 
3. مكتب تنفيذی.
 
4. الأمانة الفنية.
 
مادة  (8)
 
يكـون للتحـالف جمعيـة عامـة، تتكـون مـن ممثـل عـن كـل مـن الجهـات المنضـمة للتحالف، يختاره الممثل القانوني للجهة.
 
مادة (9)
 
تنعقد الجمعيـة العامـة مـرتـان علـى الأقـل سـنويا، بدعوة من رئيس مجلس الأمناء، ويكون انعقادها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها .
 
 ويرأس الجمعيـة العامـة رئيس مجلـس الأمناء أو نائبـه، بحسب الأحـوال، وتصـدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
 
ورفض المجلس مقترح من النائب أحمد بلال البرلسى، بتعديل مرات انعقاد الجمعية العامة إلى مرة واحدة سنويا بدلا من مرتين، بأنه قد يكون حائل أو مانع دون تطبيق النص القانوني للتخفيف على التحالف اقترح الانعقاج مرة واحدة سنويا، واستبدال بدعوة من رئيس مجلس الأمناء إلى بدعوة من مجلس الأمناء،
 
مادة (10)
 
تختص الجمعيـة العامـة للتحالف، بخلاف مـا هـو منصوص عليـه فـي هـذا القانون، بما يأتي:
 
1. إصـدار لائحـة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنيـة والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.
 
2. اقرار الميثاق الأخلاقي لأعضاء التحالف.
 
3. انتخاب مجلس الأمناء، وشغل المراكز الشاغرة .
 
4. اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل التحالف، والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافه.
 
5. اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للتحالف.
 
6. المصادقة على القوائم المالية.
 
7. النظر في تقرير مجلس الأمناء عن أعماله في السنة المالية المنتهية.
 
8. متابعة وتقييم أداء مجلس الأمناء .
 
9. النظـر فـي كـل مـا يـرى رئيس الجمهورية أهميـة عرضـه علـى الجمعيـة العامـة مـن موضوعات تتعلق بنشاط التحالف.
 
 مجلس الأمناء
 
مادة (11)
 
يتكون مجلس الأمناء من خمسة وعشرين عضواً لمدة أربعة سنوات تنتخب منهم الجمعية العامة من بين أعضائها واحد وعشرين عضواً، على النحو الآتي:
 
-      رئيس مجلس الأمناء .
 
-      نائب رئيس مجلس الأمناء
 
-      أمين الصندوق.
 
-      ثمانية عشرة عضواً.
 
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين الأربعة أعضاء الباقين من ذوي الخبرة في مجال العمل الأهلي.
 
  وتجـرى الانتخابات بطريـق الاقتراع السـري فـي جلسـة علنيـة وذلك وفقا للإجـراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
 
مادة (12)
 
مجلـس الأمناء هو السلطة المسئولة عـن شـئونه، وتصـريـف أمـوره، وإدارة الأعمـال والأنشطة التي يتولاهـا، ولـه أن يتخـذ مـا يـراه لازمـا مـن قـرارات لتحقيق أغراضه، ولـه علـى الأخص ما يأتي:
 
1. تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة.
 
2. إعـداد لائحـة النظـام الأساسـي للتحـالف، ولـوائح الشئون الإداريـة والتجارية والفنيـة والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.
 
3. التعـاون مـع المؤسسات والمنظمات الدوليـة والأجنبيـة العاملـة فـي مجـالات التنميـة والعمل الأهلي، وفقا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
 
4. اقتـراح ميثـاق أخلاقـي لأعضـاء التحالف بمـا يضـمن توحيـد جـهـودهم لخدمـة الفئـات المستهدفة في المجتمع.
 
  5.   إنشاء فروع ومكاتب التحالف في المحافظات الأخرى.
 
6. ضـم أعضـاء جـدد للتحالف على النحـو المبين بلائحـة النظام الأساسي، بعـد موافقـة رئيس الجمهورية.
 
7.  تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.
 
8. إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية.
 
9. تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيريـة مرتبطـة بأهـداف التحالف وأنشطته.
 
10.  فتح حساب بنكي أو أكثر تودع فيها موارده .
 
مادة (13)
 
يمثـل رئيس مجلـس الأمناء التحالف أمـام القضاء وفـي صـلاته بـالغير، ويختص بالإشراف العام على أعماله الإدارية والمالية والتجارية، وفي حالة غيابـه يحـل محلـه نـائـب رئيس مجلس الأمناء .
 
(المكتب التنفيذي)
 
مادة (14)
 
يشكل المكتب التنفيذي من:
 
-      رئيس مجلس أمناء التحالف.
 
-      نائب رئيس مجلس الأمناء .
 
-      أمين الصندوق.
 
-      عضوين ينتخبهم مجلس الأمناء من بين أعضائه في أول اجتماع له.
 
يختص المكتب التنفيذي بمعاونـة مجلس الأمنـاء فـي إدارة شئون التحالف وتنفيـذ القرارات الصادرة عنه، وذلك كله على النحو الذي تحدده لائحة النظام الاساسي.
 
وللمكتب التنفيـذي فـي الأحـوال التـي يتعـذر فيهـا اجتماع مجلس الأمناء أن يتخـذ القرارات اللازمة لإدارة شئون التحالف، على أن تعرض هذه القرارات على مجلس الأمناء في أول اجتماع له لتقرير ما يراه بشأنها.
 
الأمانة الفنية
 
مادة (15)
 
 تشكل الأمانـة الفنيـة مـن رئيس وعـدد كـاف مـن العـاملين، يـتم التعاقد معهـم أو الاستعانة بهم وفقا للوائح التحالف.
 
ويجـوز الاستعانة فـي الأمانة الفنية للتحالف بالعاملين المدنيين بالدولـة عـن طريـق الندب وفقا لأحكـام قـانون الخدمة المدنيـة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢016 وغيـره من القوانين واللوائح المنظمة لشئونهم الوظيفية.
 
ويكـون رئيس الأمانة الفنيـة مسـئولا أمـام مجلـس أمناء التحالف عـن سـير الـعمـل بالأمانة الفنية، وتحدد لائحة النظام الأساسي اختصاصاته.
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة