بموجب القانون.. تفتيش المنزل حق النيابة الإدارية خلال التحقيقات في قضايا الرشوة

الأربعاء، 05 يوليو 2023 06:00 ص
بموجب القانون.. تفتيش المنزل حق النيابة الإدارية خلال التحقيقات في قضايا الرشوة هيئة النيابة الإدارية- أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعطى القانون الحق لفريق النيابة الإدارية خلال التحقيق فى مثل هذه القضايا تفتيش منزل الموظف نفسه فى حالة الشك فى إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس، بالإضافة إلى حق النيابة خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه. 
 
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتى أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر فى مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها فى الفحص والتحقيق طبقًا لأحكام الدستور والقانون، وهى الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
 
كما تتولى الطعن فى أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهى النائبة عن المجتمع فى تعقب المخالفات التأديبية التى تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور فى النظم والإجراءات الإدارية والمالية. 
 
وعلى هذا فهناك حزمة من الإجراءات القانونية التى خولها القانون للنيابة لإدارية خلال سير التحقيقات مع الموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإدارى بالدولة، ومن هذه الصلاحيات التى اسندها القانون لها خاصة فى قضايا الرشوة والاختلاس هى تفتيش الموظف نفسه وتفتيش مكتبه فى مكان عمله. 
 
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
 
• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
 
• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين وأماكن العمل الحكومية.
 
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
 
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة