هناك العديد من الإشكاليات التي يواجهها الوصى حال توليه المسئولية والتصرف للموصى عليه أبرزها عدم الدراية الكاملة للتصرفات التى لا يجوز للوصى إبرامها قبل الحصول على إذن من محكمة شئون الأسرة، وإلا كان التصرف قد يتعرض للبطلان، ومنها الحيل التي يلجأ إليها الوصى، لإستغلال مسئوليته والتلاعب بأموال وممتلكات الموصى عليه، وهذا هو ما نصت عليه المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال.
فقد حظرت ومنعت المادة 39 من القانون رقم 119/1952 من قانون الولاية على المال الوصى - فى عدة حالات نصت عليها- من التصرف فى مال القاصر بدون الحصول على إذن محكمة شئون الأسرة، فإذا قام بها الوصى بدون إذن المحكمة تكون غير نافذة فى حق القاصر ويكون لهذا الأخير حق الطعن عليها بمجرد بلوغ سن الرشد وعلمه بالتصرف، حيث أن الوصى يعد نائبا عن القاصر فيما يبرمه من تصرفات ونيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية ينبغي أن يباشرها – وفقاً لما تقضى به المادة 118 من القانون المدنى وألا يتجاوز حدودها.
نتناول في التقرير التالى إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بالإجابة على السؤال.. ماهى التصرفات التى لا يجوز للوصى ابرامها قبل الحصول على إذن من محكمة شئون الأسرة وإلا كان التصرف قد يتعرض للبطلان؟ والحالات الشائعة التى تهم الغير ممن يتعاملون مع الوصى، ورأى محكمة النقض في الأزمة، والـ 17 حالة التي لا يجوز للوصى مباشرة التصرفات فيها إلا بإذن من المحكمة، وهو ما نصت المادة 39 من القانون 119/1952، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة