وقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستحق حال رفضه بمؤسسات التأهيل

الجمعة، 11 أغسطس 2023 01:00 ص
وقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستحق حال رفضه بمؤسسات التأهيل مجلس النواب
كتبت - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقر القانون رقم 137 لسنة 2010 وقف كافة مساعدات الضمان الاجتماعى للمستحق أو نصيبه في أى منها حسب الأحوال إذا رفض الالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتأهيل الاجتماعى والتدريب أو الانخراط فى مجال الإنتاج بأية وسيلة. 
 
وفى هذا الصدد جاءت مادة (13) لتقضي بأن تُوقف كافة مساعدات الضمان الاجتماعي للمستحق أو نصيبه في أي منها حسب الأحوال إذا رفض الالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتأهيل الاجتماعي والتدريب أو الانخراط في مجال الإنتاج بأية وسيلة من الوسائل المحددة فى المادة السابقة وتكرر الرفض ثلاث مرات بغير عذر مقبول أو عند تحقق القدرة على الكسب بما لا يقل عن ضعف قيمة المساعدة.
 
يُشار إلى أن مديريات التضامن الاجتماعى تتولي مساعدة كل من الأفراد والأسرة المستفيدة على الانخراط في مجال الإنتاج بعده وسائل محدده قانونا. 
 
ويسرى قانون الضمان الاجتماعي، على المصريين، كما يسرى على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية بشرط معاملة المصريين فيما يتعلق بمساعدات الضمان الاجتماعي في تلك الدول بالمثل.
 
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة للاعتبارات التى تقدرها الدولة.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة