الحوار الوطنى يوصى بإصدار تشريع لإنشاء مفوضية "مناهضة التمييز"

الجمعة، 18 أغسطس 2023 09:16 م
الحوار الوطنى يوصى بإصدار تشريع لإنشاء مفوضية "مناهضة التمييز" الحوار الوطنى
كتب محمد السيد الشاذلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت جلسات الحوار الوطني بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسى، عن إجماع وطني واضح على أهمية دعم قضايا حقوق الإنسان باعتبارها مستهدفًا وطنيًا تعمل على تحقيقه جميع مؤسسات الدولة، ولكن ارتكزت المناقشات على الوسائل والإجراءات والبدائل المتاحة لتحقيق هذه الغايات في الموضوعات المختلفة.

توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على عدد من التوصيات بشأن قضية التمييز التي نوقشت داخل لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة على أنه من الضروري التأكيد على أن الدولة المصرية، نفاذًا لدستور 2014 قطعت أشواطًا وخطوات واسعة في سبيل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأولت اهتمامًا تشريعيًا وتنفيذيًا في سبيل حماية الفئات الأولى بالرعاية وتميزهم تميزًا إيجابيًا مثل المرأة وذوي الإعاقة، كما أصدرت القانون الذي يضمن حرية بناء الكنائس ودور العبادة للمسيحيين بعد حوالي 150 عامًا من الأمر العالي الصادر المنظم لهذه المسألة، وأن الدولة قطعت مساحات كبيرة في سبيل التوزيع الجغرافي العادل للتنمية التي طالت شمال سيناء وجنوبها والصعيد والريف المصري، ويعتبر مشروع حياة كريمة درة تاج هذه المشروعات التي تعبر وبحق عن صدق الدولة المصرية في إيصال التنمية الحقيقية إلى كل شبر في الأراضي المصرية.

وأوصى الحوار الوطنى بأهمية سرعة إصدار قانون يضمن حقوق كبار السن والمسنين وتنظيم المجلس القومي لذوي الإعاقة، وأهمية تطبيق الاستحقاق الدستوري في نص المادة 53 "بإصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز" حيث تنص المادة المُشار إليها على: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي".

وجاءت تفاصيل التوصية بإصدار تشريع لإنشاء مفوضية مُناهضة التمييز:

الأساس الدستوري للتشريع: يجب أن يستند أي تشريع لإنشاء المفوضية على الدستور والاتفاقيات الدولية والمصدق عليها والنافذة التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بحسبان أن تلك الاتفاقيات بموجب نص الدستور هي جزء من التشريع الداخلي ولها مرتبة القوانين.

ضرورة التفرقة بين التمييز المُباشر وغير المُباشر ووضع تعريف لكل منها: توافق الحاضرون على أن يميز التشريع بين التمييز والتمييز المُباشر والتمييز غير المُباشر، وذلك على النحو التالي:

1- التمييز هو كل تفرقة بين الأشخاص؛ بسبب المعاملة المتحيزة أو التفضيلية لشخص بسبب الجنس، أو اللغة، أو الأصل، أو السن، أو المعتقد الديني والممارسة الدينية، أو الانتماء السياسي، أو المكانة الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو الانتماء المهني، أو الموقع الجغرافي، أو الظروف الصحية، أو لأي سبب آخر، مما يؤدي إلى الحرمان الكلي، أو الجزئي لفئة، أو لشخص طبيعي، أو اعتباري من بعض الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

2- التمييز المباشر: هو التفرقة بين الأشخاص بالمعاملة المتحيزة أو التفضيلية لشخص على أساس عضويته الحقيقية أو المتخيلة في مجموعة أو فئة بشرية، وهو أي استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أي معايير تحكمية مثل الجنس، أو اللغة، أو الأصل، أو السن، أو المعتقد الديني والممارسة الدينية، أو الانتماء والنشاط السياسي، أو المكانة الاجتماعية، أو الظروف الصحية وخاصة الإعاقة، أو المسئولية العائلية، أو المطالبة بحقوق العمال، أو لأي سبب آخر، ويؤدي إلى الحرمان الكلي أو الجزئي لفئة أو أكثر من المواطنين من بعض الحقوق المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

3- التمييز غير المباشر: التفرقة بين الأشخاص هو التأثير غير العادل لتطبيق قاعدة أو سياسة عامة على بعض الفئات الذين يشتركون في سمة معينة كالنساء أو ذوي الإعاقة بما لا يُمكنهم من التمتّع بنفس الفرصة المتاحة للآخرين.

غرض المُفوضية ونطاق سريان التشريع

يجب أن يتضمن التشريع غرض المفوضية باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وذلك وفقاً لنص المادة 53 من الدستور.

يجب أن تمارس مفوضية التميز جميع أعمالها دون الاخلال باعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام والآداب العامة

على أن يكون نطاق سريان التشريع وعمل المفوضية على أشخاص القانون العام والخاص على مراحل، ويشمل ذلك الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات والشركات الخاصة والمؤسسات الأهلية والتعاونيةوفق المراحل التي سيحددها القانون، كما يتضمن عمل المفوضية مكافحة أي شكل من أشكال التمييز في التمتع بالحقوق والحريات في كافة المجالات، ومنها على وجه الخصوص:

1. التمييز في التعليم والثقافة

2. التمييز في الرياضة

3. التمييز في الضمان الاجتماعي والحصول على السلع والخدمات.

4. التمييز في الرعاية الصحية والإسكان

5. التمييز في الإعلام وحرية التعبير

6. التمييز في حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية والحق في الاعتراف بالشخصية القانونية.

7. التمييز؛ بسبب الانتماء السياسي أو النقابي أو الأهلي.

8. التمييز في علاقات العمل والحق في تولي الوظائف العامة.

استقلالية المفوضية:

اتفق المُشاركون على أن تتوفر للمفوضية مقومات الاستقلال اللازمة لأداء عملها، وفي هذا السياق توصي اللجنة بما يلي:

1. يجب أن تتمتع المفوضية بالاستقلال الفني والمالي والإداري.

2. يجب تحديد العلاقة بين المفوضية ومجلس النواب، ويقترح أن يكون شأنها شأن علاقة مجلس النواب مع كل الهيئات المستقلة. (لاسيما الجهاز المركزي للمحاسبات) مع عدم قابلية رئيس المفوضية للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون.

3. ترفع المفوضية تقاريرها لكل من: السيد رئيس الجمهورية – رئيس مجلس النواب – رئيس مجلس الوزراء.

4. يشترط في جميع أعضاء المفوضية ورئيسها ألا يكونوا أعضاء أو لهم مناصب في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية. (مع التأكيد على صعوبة تحقيق ذلك من الناحية العملية)

5. تنشئ المفوضية جهازها الإداري الخاضع لسلطتها المباشرة.

6. يكون للمفوضية موازنة مالية مستقلة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

7. يؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

8. القانون يجب أن ينص على أن تكون ممارسة المفوضية لنشاطها؛ على مراحل؛ من الناحية النوعية أو الجغرافية، على أن يكون لكل مرحلة مدة زمنية محددة.

صلاحيات المفوضية:

تم التوافق على أن تكون صلاحيات المفوضية متناسبة مع دورها في اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة، بما لا يخل أو يتداخل مع صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية، مع مراعاة الاشتراطات المقررة في القوانين الخاصة بعد مراجعتها حسبما هو وارد في البند الأول من هذه المادة، وذلك على النحو التالي:

1. إعداد خطة لطرح مقترحات بسياسات بديلة وسبل مواجهة وتجريم خطاب الكراهية مع الحفاظ على حرية التعبير.

2. تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتمييز المقدمة من ذوي الصفة والمصلحة، والتحقيق فيها وتسويتها، أو اتخاذ الإجراءات الوقتية، أو إحالتها لجهات الاختصاص، أو جهات التحقيق المختصة بحسب الأحوال.

3. إنشاء منصة لإتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بالتمييز يتبع المفوضية.

4. وضع الخطط اللازمة لبناء قدرات المؤسسات والأفراد القائمين على المؤسسات العامة ومؤسسات إنفاذ القانون لزيادة قدرتهم على مواجهة التمييز.

5. وضع الخطط اللازمة لتدريب وتأهيل الإعلاميين بالتعاون مع الجهات المختصة لتعزيز قيم المواطنة وعدم التمييز ونشر ثقافة المساواة.

6. إصدار تقرير سنوي عن نتائج أعمالها في مكافحة التمييز وتقديمه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، متضمنا أية مقترحات تشريعية أو ملاحظات تتعلق بمدى تعاون السلطة التنفيذية معها في تحقيق أهدافها.

7. إعداد النشرات والمطبوعات وعقد الندوات والمؤتمرات المتصلة بموضوع عمل المفوضية، ونشر تقرير سنوي عن عمل المفوضية بعد إرساله لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزارء.

تشكيل وهيكل المفوضية

توصي اللجنة بتشكيل كفء للمفوضية يتناسب مع أداء عملها واستقلاليتها. وتتشكل من الهيئات التالية:

1. رئيس المفوضية.

2. مجلس المفوضية.

3. الجهاز الإداري للمفوضية.

إجراءات الشكوى والتحقيق والتدابير الوقتية والتعويض

أولًا: الشكوى

تم التوافق على بأن يتضمن التشريع بإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز إجراءات واضحة لتلقي البلاغات والشكاوى من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية ورقيًا وإلكترونيًا، كما توصي بمنح المفوضية، صلاحيات لمواجهة الحالات العاجلة التي تحتاج إلى إجراء وقتي يصدر من قاضي الأمور الوقتية بناء على طلب المفوضية وذلك مع توفير ضمانات التحقيق العادلة والمنصفة.

ثانيًا: الإجراءات الوقتية

يجوز للمفوضية بعد تلقى جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بشكوى تمييزية، وبعد سماع من ترى لزوم سماعه وتحقيق دفاع المشكو في حقه وتعرض ما انتهى إليه على قاضي الأمور الوقتية المختص لإصدار أمر مسبب بإزالة التمييز، ويكون الأمر الصادر نافذا فور صدوره. وعلى المفوضية إعلان الأمر لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة. ويحق للصادر ضده الأمر الوقتي التظلم منه، ومع عدم الإخلال بالحق في التقاضي.

ثالثًا: ضمانات وضوابط التحقيق

تلتزم المفوضية في تحقيقاتها بضمانات العدالة ومبدأ المواجهة، وخصوصاً سرية البيانات والمعلومات وتمكين أطراف الشكوى من تقديم وجهات نظرهم ومستنداتهم. وبشكل عام، فإن قرارات المفوضية هي قرارات إدارية قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة