4 سبتمبر أولى جلسات محاكمة تاجر ماشية لاتهامه بقتل صديقه لسرقته

الأحد، 27 أغسطس 2023 01:29 م
4 سبتمبر أولى جلسات محاكمة تاجر ماشية لاتهامه بقتل صديقه لسرقته محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد محكمة استئناف القاهرة جلسة 4 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة تاجر ماشية  لاتهامه بقتل صديقه بالمذبح لسرقته أمام دائرة جنايات القاهرة، حث وجاء بأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بالقاهرة، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ، تتهم النيابة العامة "م. ي"  محبوس، ٢١ عام ، يعمل تاجر ماشية و طالب بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر ومقيم بني عدي عليو مركز منفلوط - اسيوط لانه في ليلة 20 يناير 2023 قتل المجني عليه" أ .ع" عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض - سكين - وكمن له حيث أيقن وجهته لكونه صديقه - وتتبعه حتى دلف لمحل الواقعة وما أن ظفر به وحيداً حتى أعمل أداة بطشه وأنهال عليه بعدة طعنات قاسيات استقرت بمواضع قاتلة من جسده قاصداً ، قاصد من ذلك ازهاق روحه فأحدث بة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أفضت بروحه على النحو المبين بالتحقيقات سرق المبلغ المالي المبين قدر بالأوراق والمملوك للمجني عليه حال حمله سلاحا أبيضاً - موضوع الأتهام التالي - ظاهراً على النحو المبين بالتحقيقات أحرز سلاحاً ابيض سكين ) بغير مسوغ قانوني او مبرر من ضرورة مهنية أو حرفية.
 
وأضاف أمر الإحالة أنه بذلك  يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المواطنين بالمواد ۲۳۰، ،۲۳۱ ، من قانون العقوبات والمواد الالفقرة الأولى ٢٥٠ مكرر الفقرة الأولى ٣٠٠ / الفرع الأولي من القانون رقم ١٩٤ لسنة ١٩٥٤ المحل بالقوانين ارقام ٢٦ لسنة ١٩٧١ - ١٢٥ لسنة ١٩٨١ ٥٠ لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.
 
وتابع : بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ / اللغة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170لسنة ١٩٨١ أحالت النيابة العامة القضية رقم 4815 لسنة 2022جنايات السيدة زينب والمقيدة برقم 1035لسنة 2023 كلي جنوب القاهرة، إلى محكمة جنايات القاهرة بدائرة محكمة استئناف القاهرة ، لتحديد جلسة أمام دوائر الجنايات لمعاقبة المتهم "م. ي" طبقاً لنصوص مواد الإتهام.
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة