عاقب قانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية المُعدل في نوفمبر 2022، المُبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من المكلفين قانونا، مع علمه بذلك، بالحبس والغرامة.
وفي هذا الصدد جاءت المادة (67) لتقضي بأنه كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
وحدد القانون الأشخاص المكلفة بالتبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة، وتتمثل في حاله الوفاه في الاتي علي الترتيب، أصول أو فروع أو أزواج المتوفى، من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين، من يقطن في مسكن واحد مع المتوفى من الأشخاص البالغين، الطبيب المكلف بإثبات الوفاة، صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة في مستشفى أو عيادة خاصة أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو مؤسسة عقابية أو ربان السفينة أو قائد الطائرة أو المشرف على وسيلة السفر أو أي محل آخر. ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به.
وتعرف "وقائع الأحوال المدنية" بأنها وقائع الميلاد والوفاة، والزواج، والطلاق. وتتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام القانون. ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية ومحطات للإصدار الألي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعنيها.