ذكر قانون الاستثمار أن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة يختص بالموافقة النهائية على إقامة المشروعات داخل المنطقة، أو فى المنطقة الحرة الخاصة التى تقع في نطاقها الجغرافى، ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها.
ووفقا للقانون يجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التى منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار ونوع الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له بما لا يجاوز اثنان بالمائة ٢% من التكاليف الاستثمارية وفقا للنسب التى تبينها اللائحة التنفيذية ، ولا يجوز النزول عن الترخيص كليًا أو جزئيا، إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة.
ولا يتمتع المشرع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في القانون إلا فى حدود الأغراض المبينة فى الترخيص، ويكتفى بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة، للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع، دون حاجة للقيد بالسجل الصناعى، ما لم يتطلب المشروع ذلك، مع إخطار الجهة المختصة بصورة من هذا الترخيص لأغراض الحصر والإحصاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة