رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمقابر حرمة"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة القضاء الإدارى رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن تراخيص المقابر، قالت فيه: "أن الجبانات تخضع لقانون خاص ولا ينطبق عليها قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 فإن أي قرار صادر من الجهات الإدارية تطبيقا لقانون البناء علي الجبانات يكون قرار خاطئ واجب الإلغاء"، في الدعوى المقيدة برقم 1128 لسنة 29 قضائية.
ملحوظة: المقصود أن قانون البناء 119 لسنة 2008 يطبق علي المنشآت السكنية والإدارية من حيث الإنشاء والترخيص وأن الجبانات لها قانون خاص ينظم انشائها وترخيصها وهو القانون رقم 5 لسنة 1966، لذلك فإن الوحدات المحلية واجب عليها تطبيق قانون 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات ولا يجوز تطبيق قانون 119 لسنة 2008 عليها.
وقالت المحكمة إن الجبانات تخضع لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1966، وإذ قامت الجهة الإدارية بإصدار قرارها المطعون فيه استنادا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وبالتالي يكون القرار قد صدر استنادا إلى أحكام قانون غير واجب التطبيق، إذ لا تسرى أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على الجبانات باعتبارها لا تدخل في مفهوم أعمال البناء التي نظمها قانون البناء الموحد لأن نصوص القانون الأخير لم تتضمن نصوصا تنظم ضوابط وأحكام تراخيص الجبانات والشروط الواجب توافرها في إقامتها وتعديلها وترميمها على النحو الذي يمكن معه القول أنه نسخ أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966، بل تدور نصوصه في إطار تنظيم المنشات السكنية والإدارية والتجارية من حيث الانشاء والتعديل والإصلاح والترميم وهي أمور لا مجال لها في الجيانات والتي لها قانون خاص بنظم شروط وضوابط بنائها والترخيص اللازم لها، وإليكم التفاصيل كاملة: