رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض تتصدى لعصابات الاستيلاء على حقوق الورثة بالعقود العرفية"، استعرض خلاله حكما لمحكمة النقض يهم المتضررين من عقود البيع العرفية المزورة، برد وبطلان عقد لتزويره مع الطرد للغصب والتسليم والتعويض، وذلك بعد أن استولى المشكو في حقه على أرض الورثة بالقوة من خلال عقد بيع عرفى مزور.
ما أدى لإقامة الورثة دعوى قضائية برد وبطلان عقد لتزويره مع الطرد للغصب والتسليم والتعويض، فقضت محكمة أول وثانى درجة بسقوط الحق في الطلب الأول بالتقادم الطويل لأن تاريخ العقد منذ 40 سنه، وفي طلبي الطرد والتعويض برفض الدعوى، فطعن الورثة على الحكم أمام النقض والتي ألغت الحكم وقضت مجددا بإنصاف الورثة برد وبطلان عقد لتزويره مع الطرد للغصب والتسليم والتعويض، وذلك في الطعن المقيد برقم 5933 لسنة 91 قضائية،
وجاء في حيثيات الحكم لما كان ما تقدم - وكان الثابت بالأوراق أن طلبات الطاعنين برد وبطلان عقد البيع المورخ 22 فبراير 1983 المنسوب صدوره لمورث الطاعنين من الأول إلى الخامس لا تعدو أن تكون دعوى تزوير أصلية، إلا أن الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه كيف الدعوى على أنها دعوى بطلان رغم اختلاف دعوي التزوير الأصلية من دعوى البطلان، وقضى بسقوط من الطاعنين في التمسك ببطلان عقد البيع سند الدعوى بمضى 15 سنة في حين أنها دعوى تزوير أصلية لا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على حصول التزوير.
وبحسب "المحكمة": وإذ كان الدفع بالسقوط ممتنعا قانونا، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بسقوط الحق فيها وحجبه عن بحث وتحقيق دعوى الطاعنين ودفاعهم فيها المؤسس على تزوير توقيع مورثهم المشار إليه، فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لحبث باقى أوجه الطعن، على أن يكون مع النقض والإحالة، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة