حدد القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية المُعدل في نوفمبر 2022، مواعيد محددة لإبلاغ الجهات الرسمية المعنية بوقائع الميلاد والوفاة من وقت حدوثها، واعتبر عدم التبليغ في هذه المدد سقوط قيد.
وأوجب القانون سالف الذكر، التبليغ عن وقائع الميلاد خلال 15 يوما من تاريخ حدوث الواقعة، فيما أوجب التبليغ عن واقعة الوفاة خلال 24 ساعة من تاريخ الوفاة أو ثبوتها.
وفي هذا الصدد، نلقي الضوء علي ما تضمنه القانون من مواد منظمة للتعامل مع ساقطو القيد وكيفية إعادة القيد سواء في وقائع الميلاد أو الوفاة :
1- في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة
2- يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال عام من تاريخ الواقعة، وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج الذي يقدم عليه الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به والإجراءات التي تتبع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم البحث وفقا لمواعيد تقديم الطلب بما لا يجاوز عشرة جنيهات.
3- في حالة فقد أو تلف سجلات الوقائع يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بإصدار قرار إعادة القيد بدون رسوم بحث وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات ذلك.
وتعرف "وقائع الأحوال المدنية" بأنها وقائع الميلاد والوفاة، والزواج، والطلاق. وتتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام القانون. ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية ومحطات للإصدار الألي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعنيها .