"طردني للشارع بعد 8 سنوات زواج، واستولى على مسكن الحضانة رغم أنني أمتلك بشكل قانوني نصفه بعد أن سدد ثمنه للمالك والنصف الأخر لزوجي وطالبته به كوني حاضنة، لأعيش وأنا ملاحقه من قبله ببلاغات واتهامات كيدية".. كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر أثناء مطالبتها بحقوقها الشرعية وتوفير بديلا لمسكنها الحالي والبالغ قيمته مليون و900 ألف جنيه.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" طعن زوجي في سمعتي وأبتزني ليدفعني بالطلاق عن طريق الإبراء، وسرق متجمد النفقات عن 12 شهر بإجمالي 180 ألف جنيه، ومصوغات ومنقولات بـ 600 ألف جنيه، بعد نشوب خلافات زوجية بيننا بعد سنوات من تحملى لعنفه".
وتابعت:" رفض تحمل مسئوليته في رعاية أبنائه، ورفضه سداد المصروفات الدراسية، رغم صدور أحكام قضائية نهائية لصالحي، وسبني بأبشع الألفاظ، مما دفعني للجوء لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق للضرر واسترداد قائمة منقولات ومصوغات ذهبية، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
وقانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة