"أقمت دعوي لتطليقي خلعا بعد شهرين من الزواج، بعد أن اكتشفت حقيقة زوجي وملاحقته بقضايا نصب من جانب آخرين فضلا عن غشه وتدليسه وإخفاء زواجه أكثر من مرة بسيدات بشكل رسمي وعرفي وفقاً للمستندات التي وقعت تحت يدي، وقررت الخلع وليس الطلاق للضرر للهروب سريعاً من عنفه وتهديداته، ولكنه تحايل لابتزازي لدفع مبالغ مالية له".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمت زوجها بالغش والخداع وطالبت فيها بالتفريق بينهما.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة:" تركت المنزل بسبب خوفي علي حياتي من عنفه بعد علمه باكتشافي غشه وخداعه لي، ليحاول عدة مرات إجباري علي الرجوع له وعندما رفض لاحقني بدعوي طاعة، لاقدم ضده دعوي طلاق خلعا ".
وأشارت الزوجة بدعواها:" قام بتزوير مستندات حتي يثبت سداده لي مقدم صداق يبلغ 500 ألف جنيه، وسرقه منقولاتي ومصوغاتي، ولاحقني بالتهديدات والتهم الكيدية ليتخلص مني، بسبب رفضي طمعه في أموالي، ودمر حياتي، وانهال علي بالسب والقذف والتشهير بسمعتي ".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة