قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من أستاذ جامعي طالب فيه بإلغاء العقوبة الصادرة في حقة والمتمثلة في "التنبيه"، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من مجازاته.
قالت المحكمة، أن الطاعن سبق وأن أحيل إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة لما نسب إليه من الامتناع عن أداء مهامه كرئيس لقسم الميكانيكا الحيوية رغم صدور قرار رئيس الجامعة بتعيينه رئيسا لمجلس القسم في اغسطس 2019 وعدم تلبيته لدعوة عميدة الكلية للاجتماع به مع وكيلي الكلية لشئون الدراسات العليا وشئون التعليم بوصفه رئيسا للقسم ، وقد قيدت الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب برقم 2 لسنة 2020.
وأضافت، وبجلسة 3/12/2020 أصدر مجلس التأديب قراره المطعون فيه بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه وقد شيد مجلس التأديب قراره على سند من ثبوت ما نسب إلى الطاعن من واقع الأوراق وما أقر به بالتحقيقات ومن ثم يكون الطاعن قد ارتكب ذنبا إداريا يستوجب مساءلته ومجازاته عنه.
واستكملت، وإذ لم يلق هذا القرار قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا، على سند من القول ببطلان القرار المطعون فيه لابتنائه على وقائع لا تنتجه ماديا وقانونيا وإساءة الجهة الإدارية المطعون ضدها وانحرافها في استعمال السلطة فضلا عن بطلان القرار الطعين لاستناده على تحقيق باطل ، ورفضت المحكمة الادارية العليا الطعن ليصبح حكم مجلس التأديب نهائياً.