حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، الحالات التي يجوز فيها التصالح على المخالفات التي نص عليها القانون ، حيث نصت المادة 25 منه، على أنه لذوى الشأن التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من يفوضه كل منهما بحسب الأحوال للتصالح في المخالفات المنصوص عليها بالقانون في الأحوال الآتية:
1. إذا أزيلت أسباب المخالفة.
2. إذا استوفيت الاشتراطات المقررة.
3. إذا تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام القانون.
ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة ويستلم ذوو الشأن ما يفيد سداد الغرامة
ووفقا للمادة 26 تشكل بقرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية لجنة تكون مهمتها الرد على استفسارات الجهات المختصة، وذوى الشأن، فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون واللائحة، وتذليل أيه عقبات أو إشكاليات قد تواجه هذا التطبيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة