"لا يجوز مزاولتهم العمل إلا بترخيص".. تعرف على ضوابط عمل الأجانب

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 01:00 ص
"لا يجوز مزاولتهم العمل إلا بترخيص".. تعرف على ضوابط عمل الأجانب وزارة العمل
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عمل الأجانب فى مصر، حيث نص فى المادة 27، أن يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى القانون، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل، ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط.
 
وأكدت المادة 28، أنه لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل، ويقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
 
أما المادة 29، فنصت على أن يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن ألف جنيه مصري.
 
كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.
 
فيما أشارت المادة 30، إلى أن الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبيئة في المادة (27) من قانون العمل.
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة