سيدة لمحكمة الأسرة: "370 يوم زواج انتهوا بعاهة مستديمة وسرقة منقولاتي"

الثلاثاء، 02 يناير 2024 05:00 ص
سيدة لمحكمة الأسرة: "370 يوم زواج انتهوا بعاهة مستديمة وسرقة منقولاتي" خلافات زوجيه_أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر وجنحة ضرب، أمام محكمة الجنح والأسرة بأكتوبر، واتهمت زوجها بالتعدي عليها بالضرب المبرح بعد 370 يوم زواج، والتسبب لها بإصابات خطيرة صنفتها التقارير الطبية كعاهة مستديمة، لتؤكد الزوجة:" دمر حياتي وسرق مصوغاتي ومنقولاتي وتركني معلقة ورفض الانفصال عني رغم الضرر الذي ألحقه بي".

وتابعت الزوجة:" عشت في جحيم بعد الزواج بسبب عنفه وعصبيته، طالبته بتطليقي بعد أول شهر زواج ولكن عائلتي للأسف رفضت فتحملت رغم أنني كنت أخشي على حياتي من عنفه، فأصر على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، وساومني بالتنازل عن حقوقي مقابل تطليقي، وعندما رفض أنهال علي بالضرب المبرح"

وأشارت:"أستولي على المنقولات والمصوغات، ودفعني للتوقيع على تنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج تحت الضغط بعد أن أنهال علي بالضرب، وطعنت في صحة الورق الذي قدمه أمام المحكمة، وأثبت تركه لى معلقة فطالبني بالعودة لمنزل الطاعة، وتشويهه سمعتي، وقام بتوجيه السب والقذف الإساءة لي".

 الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".

وهناك بعض الإجراءات قبل القيام برفع دعوى أمام محكمة الأسرة المختصة بتسوية الخلافات التي تنشأ بين الزوجين، حيث تختص هذه المحكمة بفض النزاعات في حالات الطلاق بأنواعه، ونفقة الصغار والأمور المتعلقة الحضانة.

 

 

 

 

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة