أقام مطلق، دعوي حبس، ودعوي تعويض، أمام محكمة الجنح والتعويضات بأكتوبر، اتهم زوجته السابقة بالامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية لصالحه بالرؤية، ليؤكد:" طوال 9 شهور رفضت طليقتي تواصلي مع أبنائي رغم سداد النفقات شهرياً لها بما يتجاوز 24 ألف جنيه".
وتابع الأب لطفلين بدعواه ضد مطلقته:" حاولت توسيط بعض الأصدقاء المشتركين ولكنها رفضت وأصرت على إلحاق الضرر بي، وتحايلت للزج بي بالسجن باتهامات كيدية منها التخلف عن النفقة-رغم ما لدي من تحويلات تثبت سدادي لها تلك المبالغ- وكذلك ادعت قيامي بالتعدي عليها بالضرب بتقرير طبي مزور".
وأضاف: "مؤخراً ادعت مرورها بضائقة مالية وطالبتني بسداد مبلغ 670 ألف جنيه، وعندما رفض دفعت شقيقتها بالسفر بأولادي لابتزازي بالسداد مقابل رجوعهم، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية، ورفضها الوصول لحل ودي، بخلاف تعديها على بالسب واتهمتني في عدة بلاغات بتعنيفها رغم تحملي تسلطها".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة