أقر القانون رقم 2 لسنة 2024 الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب، حزمة من الحوافز الضريبية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها، وفي مقدمتها حافز استثماري نقدي يُسمى "حافز الهيدروجين الأخضر" لا يقل عن نسبة 33٪ ولا يُجاوز نسبة 55٪ من قيمة الضريبة المُسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال.
ويٌعرف "الهيدروجين الأخضر" بأنه الهيدروجين المنتج من التحليل الكهربائي للمياه المحلاة بالاعتماد على الطاقة المتجددة، أما "مشتقات الهيدروجين الأخضر"، فهي المنتجات النهائية التي تعتمد في إنتاجها على الهيدروجين الأخضر مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.
ويُجدر الإشارة إلى أهمية هذا التشريع، الذي يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء النظيفة وإقامة مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء والوقود الأخضر وذلك تمشياً مع التوجه الدولي في هذا الشأن، بهدف وضع مصر كمركز دولي المشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وفي هذا الصدد، جاءت مادة 4 لتقضي بأن تُمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون الحوافز الآتية:
1- حافز استثماري نقدي يُسمى "حافز الهيدروجين الأخضر" لا يقل عن نسبة 33٪ ولا يُجاوز نسبة 55٪ من قيمة الضريبة المُسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي؛ وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز، ولا يُعد هذا الحافز دخلًا خاضعًا للضريبة، ويصدر بتحديد فئات الحافز المشار إليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزير المالية.
2- عدا سيارات الركوب، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل الضرورية واللازمة لمزاولة النشاط المُرخص به لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
3- تخضع صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر٪.
ووفقا للمادة، يجوز بقرار من الوزير المُختص بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، إعفاء مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الضريبة المستحقة علي العقارات المُستخدمة فعليًا في تلك المشروعات، وضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومن الضريبة الجمركية المستحقة عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، عدا سيارات الركوب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة