الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير الطيران يتعلق بعمر الطائرة

السبت، 12 أكتوبر 2024 05:09 م
الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير الطيران يتعلق بعمر الطائرة وزارة الطيران المدني
كتب محمود عبد الغني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، قرارات للدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، تتعلق بعمر الطائرة المستخدمة في أنشطة النقل الجوي عند تسجيلها بالسجل المصري.

نص قرار وزير الطيران المدني، المنشور بالجريدة الرسمية، على أن يستبدل بنص البند (7) من المادة (122) مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى والصادرة بقرار وزير الطيران المدنى رقم 1 لسنة 1989، ليُصبح النص كالاتي:

- يجب ألا يتجاوز عمر أي طائرة مستخدمة في أنشطة النقل الجوي عند تسجيلها بالسجل المصري للطائرات عن عشرة أعوام من تاريخ الإنتاج بالنسبة للطائرات التي يساوى وزنها عند الإقلاع (5700) كيلو جرام أو يقل عن ذلك، وخمسة وعشرين عاما من تاريخ الإنتاج بالنسبة لطائرات الركاب والبضائع التي يزيد وزنها عند الإقلاع على (5700) كيلو جرام.

ويجوز لرئيس سلطة الطيران المدني استثناء بعض الطائرات وذلك بزيادة الحد الأقصى لعمر الطائرة لمدة عام آخر بما لا يؤثر على مستوى السلامة، وذلك بالنسبة للشركات أو المنشآت القائمة أو التي يتم إنشاؤها.

وبالنسبة للطائرات الهليكوبتر يجب ألا يتجاوز عمرها 15 عاما من تاريخ الإنتاج بالنسبة للطائرات التي يساوى وزنها عند الإقلاع (3175) كيلو جرام أو يقل عن ذلك، وعشرين عاما من تاريخ الإنتاج بالنسبة للطائرات التي يزيد وزنها عند الإقلاع على (3175) كيلو جرام.

ويجوز لوزير الطيران المدني استثناء أي طائرة هليكوبتر من شرط العمر للاعتبارات التي يقدرها، وبما لا يتعارض مع شرط إصدار شهادة الصلاحية لها.

وتستثنى شركات الطيران المصرية القائمة بالفعل المرخص لها بممارسة أنشطة النقل الجوي من شرط عمر الطائرة بعالية، وذلك بالنسبة للطائرات المسجلة بالفعل في السجل المصري للطائرات، كما تستثنى الطائرات المصرية التي تم تأجيرها لأجنبي إذا تجاوزت العمر المقرر لتسجيلها في السجل المصري أثناء فترة الإيجار وانتهى عقد إيجارها وذلك بعد التأكيد من سلامتها.

كما نص قرار وزير الطيران المدني رقم 1104 لسنة 2024، على الآتي:

يُضاف فقرة أخيرة إلى المادة الثالثة من قرار وزير الطيران المدني رقم 346 لسنة 2022 بشأن قواعد وإجراءات تسجيل الطائرات والحقوق والتصرفات التي ترد عليها ليُصبح النص كالآتي:

ويجوز بقرار من وزير الطيران المدني ولاعتبارات يقدرها، وبناء على عرض رئيس سلطة الطيران المدني استثناء بعض الطائرات المستأجرة من التسجيل، على أن يكون ذلك لفترة أو لفترات محددة يتضمنها القرار الصادر بالاستثناء وبما لا يُخالف الأعمار المحددة للطائرات الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بقرار وزير الطيران المدني رقم 1 لسنة 1989.


 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة