رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للمتقاضين.. النقض تُقرر: صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وجوب التوقيع عليها من محام مقيد بجداولها"، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة النقض يُعلى من شأن قانون المحاماة، بشأن علاقة المحامى بصحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف، رسخت فيه لـ3 مبادئ قضائية في الطعن المقيد برقم 10274 لسنة 89 قضائية، قالت فيه:
1-صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وجوب التوقيع عليها من محام مقيد بجداولها .
2-والتوقيع لا يكون في موعد معين.
3- وعدم توقيع المحامي على الصحيفة يترتب عليه حتما بطلانها طبقا للنظام العام".
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على عدم جواز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف إلا إذا كان موقعا عليها من محام مقيد بجداول هذه المحاكم وإلا حكم ببطلان الصحيفة، مقتضاه أن عدم توقيع هذا المحامي على الصحيفة يترتب عليه حتما بطلانها، وذلك البطلان يتعلق بالنظام العام يتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، إلا أنها لم تتطلب أن يتم ذلك التوقيع في موعد معين.
وبحسب "المحكمة": وكما أن المقرر أن الأصل صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال، إذا انطوى على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة