بعد إحالته لـ"تضامن النواب".. نص مشروع قانون الصندوق القومى للتكافل الاجتماعى

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 05:55 م
بعد إحالته لـ"تضامن النواب".. نص مشروع قانون الصندوق القومى للتكافل الاجتماعى مجلس النواب -أرشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائبة منى عمر، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء الصندوق القومي للتكافل الاجتماعي، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

ودعا مشروع القانون إلي إنشاء صندوق قومي للتكامل الاجتماعي، وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن مبدأ التكافل الاجتماعي يظل هو الأسمى على الإطلاق في العلاقات الإنسانية وقد أثبت هذا المنهج نجاحه بجميع أشكاله وفي كل الأوقات، وحينما يتوفر هذا التكافل من خلال صندوق قومي يتم تعظيم موارده وحينما يكون اشتراك المواطن في الصندوق قليل جدا (غير مؤثر بالنسبة له) في حين أن المقابل المالي الذي يحصل عليه لمرة واحدة في حالة العجز أو المرض العضال أو الكوارث التي يتعرض لها او تحصل عليه عائلته في حال وفاته كبير جدا بالمقارنة بما يدفعه فإن هذا الصندوق في هذه الحالة يحقق الأمان المالي لكل مشارك فيه بأقل مقابل وأيضا يوفر الصندوق المرونة اللازمة وحرية الاختيار بين الشرائح المختلفة المتاحة فكلما زادت قيمة الاشتراك زاد العائد في حالات المخاطر".

وجاء مشروع القانون في 12 مادة، نصت المادة الأولي على :" ينشأ صندوق يسمى الصندوق القومي للتكافل الاجتماعي تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.

بينما تضمنت المادة الـ2 أهداف الصندوق إذ نصت علي :"يهدف الصندوق إلي توفير الأمن المالي والحماية ومواجهة الظروف الصعبة غير المتوقعة للمشتركين فيه من خلال الحصول على مبلغ مالي في حالة الوفاة أو العجز أو الأمراض الحرجة أو حدوث كوارث أو أحداث غير متوقعة".

وأوضحت المادة الـ3 مجلس إدارة الصندوق، إذ نصت على يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويضم في عضويته كل من رؤساء بعض البنوك وشركات التامين وخبراء في الاقتصاد بعددهم رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن تحدد اللائحة التنفيذية طرق دعوة المجلس ومواعيد العقاده وتحدد النظام الأساسي للصندوق المعاملة المالية الرئيسة وأعضاؤه ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة