قانون الصلح الواقى والإفلاس يحدد شروط رد الاعتبار للمفلس

الجمعة، 25 أكتوبر 2024 07:00 ص
قانون الصلح الواقى والإفلاس يحدد شروط رد الاعتبار للمفلس الشركات - ارشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، شروط وضوابط لرد الاعتبار إلى المفلس، حيث تنص المادة 240، على أنه يجب الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (239) من هذا القانون، إذا أوفى جميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين، وإذا كان المفلس شريكا متضامنا في شركة حكم بشهر إفلاسها فلا يرد إليه اعتباره وجوبا إلا إذا أوفى جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين.

وتنص المادة 239، على أنه فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس، تعود بحكم القانون جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس طبقا للمادة 111، من هذا القانون بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.

ووفقا للمادة 341، يجوز الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (239) من هذا القانون في الحالتين الآتيتين:

(أ) إذا حصل المفلس على صلح من دائنيه ونفذ شروطه، ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم بشهر إفلاسها إذا حصل هذا الشريك على صلح خاص به ونفذ شروطه.

(ب) إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد أبرءوا ذمته من جميع الديون أو أنهم أجمعوا على الموافقة على رد اعتباره.

وتقضى المادة 242، بأنه إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائبا أو تعذر معرفة موطنه جاز، إيداع الدين خزانة المحكم، وتقوم شهادة الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار مقام التخالص.

وتنص المادة 243، على أنه لا يرد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها أو انقضائها بمضي المدة، ولا يرد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء مدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنه، وفي جميع الأحوال، لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس إلا إذا كان قد أوفى جميع الديون المطلوبة منه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين، أو أجرى تسوية بشأنها مع الدائنين.

وفى ضوء المادة 244، يرد الاعتبار إلى المفلس بعد وفاته بناء على طلب أحد الورثة، وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة