"النقض" تفصل فى نزاع "سيدة" تزوجت فى شهور العدة وترسخ لـ3 مبادئ.. برلمانى

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 03:00 م
"النقض" تفصل فى نزاع "سيدة" تزوجت فى شهور العدة وترسخ لـ3 مبادئ.. برلمانى جريمة الزواج فى شهور العدة - برلمانى
كتب ـ علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "ولسه ياما هنشوف"، استعرض خلاله حكما لمحكمة النقض تصدت فيه لعمليات التزوير في عقود الزواج، وأيدت حكم أول درجة بالحبس والسجن للزوجة وزوجها وشاهد على الزواج، لزواجهما وهى في شهور العدة ومطلقة بذات تاريخ الزواج من آخر ولا يحل لها الزواج إلا بعد انقضاء عدتها، فتم ضبط عقد الزواج على هذا الأساس ووقع المتهمون على الوثيقة مع علمهم بتزويرها، ورسخت النقض لـ3 مبادئ قضائية في الطعن المقيد برقم 1777 لسنة 82 القضائية كالتالى: 

1- عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية، لأنها بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها ــــ متى تمت صحيحة ــــ قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها. 

2- مناط العقاب على التزوير في وثيقة الزواج: وقوع تغيير في الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك. 

3- إثبات الحكم حضور الطاعن أمام المأذون مع المحكوم عليها الثالثة بصفته شاهداً وإقراره على قولها بخلوها من الموانع الشرعية حال كونها في فترة عدتها من زواجها السابق مع علمه بذلك كفايته لإدانته بالاشتراك في تزوير وثيقة الزواج. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنها بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها متى تمت صحيحة قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها، ومناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، فكل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر تزويراً، ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه حضر أمام المأذون مع المحكوم عليها الثالثة بصفته شاهد وأقر على قولها أنها خالية من الموانع الشرعية والواقع أنها كانت لا تزال في فترة عدتها من زواجها السابق مع علمه بذلك، فإن هذا يكفي لإدانته بالاشتراك في تزوير وثيقة الزواج بما لا يكون للنعي على الحكم في هذا الشأن محل.  

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

 

"ولسه ياما هنشوف".. "سيدة" تتزوج من آخر فى شهور العِدة.. والنيابة تحيلهما مع الشاهد للمحاكمة الجنائية.. "الجنايات" تقضى بسجنهم بتهمة التزوير.. ويطعنون على الحكم لإلغائه.. والنقض تؤيد سجنهم.. وتُقرر 3 مبادئ 

 

ط
 
                                      برلمانى 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة