مطالبات تحت قبة النواب بتقصير مدة فحص طلب لجوء الأجانب.. القانون يحدد 6 أشهر لمن دخل البلاد بطريق شرعى وسنة لمن دخل بطريقة غير شرعية.. والحكومة : لا نريد وضع عبء على الأجهزة الأمنية

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 04:46 م
مطالبات تحت قبة النواب بتقصير مدة فحص طلب لجوء الأجانب.. القانون يحدد 6 أشهر لمن دخل البلاد بطريق شرعى وسنة لمن دخل بطريقة غير شرعية.. والحكومة : لا نريد وضع عبء على الأجهزة الأمنية مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم مطالبات من عدد من النواب بتقصير المدة  التى حددها قانون لجوء الاجانب  فى الفصل فى طلبات اللجوء، حيث ذكرت المادة "7" من مشروع القانون أن للجنة المختصة  بشئؤن اللاجئين تفصل  فى طلب اللجوء خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه

وطالب النائب احمد عبد الله بأن  تكون مدة الفصل فى طلب اللجوء شهرين اذا كان  طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب شهر  متسائلا كيف اترك اللاجىء الذى يدخل للبلاد بطريقة غير شرعية سنة بدون رد فى حين الذى دخل البلاد بطريقة مشروع يتم الفصل فى طلب اللجوء خلال 6 اشهر  من تاريخ تقديمه

فيما اقترحت النائبة امانى الشعولى تقصير مدة الفصل فى طلب اللجوء لمن يدخل البلاد بطريق غير شرعى إلى 3 شهور بدلا من سنة كما ورد بمشروع القانون او تكون المدة 6 اشهر اسوة بما دخل البلاد بطريق شرعى

واقترح النائب طلعت عبد القوى اضافة كلمة "خلال "  لفقرة الخاصة بالرد على طلب اللجوء الذى دخل بطري قغير شرعى بحيث  يكون الرد خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب.

وعقب المستشار محمود فوزى  وزير الشئؤن النيابية والقانوية والتواصل السياسى قائلا: المدة التى حددها القانون للرد على طلب اللجوء هى الحد الاقصى ومن الوارد ان يتم الرد قبل هذه المدة  مضيفا نحن لا نتفق مع تقصير المدة لاننا بذلك نلقى بعبء كبير على الاجهزة الامنية.

وقال " فوزى" : نحن نميز  فى مدة الرد بين من دخل لبلاد  بطريق مشروع ومن دخل البلاد بطريق غير مشروع وهو تمييز ليس فيه اى معنى سلبى وهذا التمييز سببه ان من دخل البلاد بطريق مشروع مستنداته وبياناته موجودة لدينا  وعلى الاقل فحصته كاجهزة ، أما الشخص الذى دخل البلاد بطريق غير مشروع  ليس لدى اى بيانات أو مستندات   وبالتالى لا أريد أن أقوم بتقصير المدة واضغط على الاجهزة الامنية ، وألقى بأعباء على الاجهزة  لا مبرر لها، مؤكدا أن هذا الوضع لا يؤثر على مقدم طلب اللجوء قائلا: أهلا وسهلا معزز مكرم يعيش على ارض مصر  لكن لكى انتهى من الفحص واقوم باسباغ وصف اللاجىء عليه بما يترتب من حقوق  والتزامات فان المدة 6 شهور مناسبة جدا لفحص طلب اللجوء للشخص الذى دخل البلاد بطريق شرعى  اما الذى دخل البلاد بطريق غير شرعى فهو بالنسبى لى غير مرئى ولذلك يحتاج الى وقت لدراسته ومدة سنة مناسبة. 

وتابع "فوزى" قائلا : لضبط الصياغة نرحب إضافة لفظ "خلال" بحيث يكون  الرد على طلب اللجوء خلال سنة لمن دخل البلاد بطريق غير شرعى .

فيما اقترحت النائبة أميرة أبو شقة، أن يتم النص على أنه إذا لم يتم  خلال المدة المحددة لفحص طلب اللجوء يعتبر  رفضا للطلب.

ورد المستشار محمود فوزى قائلا نعرف جميعا أن القاعدة العامة  أن القرار الادارى إما أن يكون صريحا أو يكون ضمنيا والقاعدة العامة المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة تنص على  يعتبر مضى 60 يوما على تقديم الطلب دون اجابة  عليه، اجابة صريحة بمثابة رفض "نحن هنا لا نضع  قواعد قانونية جديدة نحن دولة مستقرة  ولدينا مجلس دولة من عشرات السنوات  مضيفا مرور 60 يوم على تقديم الطلب دون رد ايجابى او سلبى  يعتبر  بمثابة رفضه  نحن نثبت ذلك فى المضبطة ولا احتاج النص عليه بالقانون".

وعقب المستشار حنفى جبالى قائلا : لاسيما أن المادة 35 من مشروع قانون لجوء الاجانب تنص على أن الطعن على القرارات الصادرة من اللجنة المختصة تكون امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة وهنا ستنطبق القواعد الخاصة بالاجرءات امام مجلس الدولة.

واقترحت النائبة إيرين سعيد حذف  لفظ "و" واضافة بدلا منه لفظ " او"وذلك على     الفقرة التى تنص على تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص"

بحيث الفقرة بعد التعديل : وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أوالتعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص

ووافق المجلس على الاقتراح حيث عقب المستشار الدكتور حنفى جبالى قائلا أنه اقتراح صائب لانه من الممكن ان  يتعرض طالب اللجوء  للعنف فقط  او التعذيب فقط.

ونصت المادة "7"كما اقرها المجلس على :يُقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء، قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أوالتعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة .

وتُصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام وذلك كله على النحو الذي تُنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة