كيف وضعت الدولة إطار قانونى لمواجهة الشائعات؟ اعرف التفاصيل

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 05:00 ص
كيف وضعت الدولة إطار قانونى لمواجهة الشائعات؟ اعرف التفاصيل الشائعات والأكاذيب
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واجهت الدولة المصرية علي مدار سنوات حملات شرسة من التشكيك والتلاعب بعقول وعواطف الشعب المصري، من خلال نشر الشائعات والأكاذيب التى لا تمت للواقع بصلة، حتى أصبحت الشائعات هى المُهدد الأول لأمن واستقرار الوطن، وهو ما فطنت له الدولة مبكرا فعملت علي تطبيق سياسات وإجراءات من شأنها القضاء علي هذا الخطر، ونرصد في هذا التقرير جهود الدولة من أجل وضع إطار قانوني وتشريعي لمواجهة الشائعات.

عملت الدولة على وضع إطار قانوني يضمن عدم تحول السوشيال إلى منصات لترويج الأكاذيب والتحريض على العنف والإرهاب، حيث نص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، على معاقبة كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تتضاعف العقوبة حال إذا ما ترتب على الشائعة وفاة أو إصابة شخص أو أكثر.

حظر قانون تنظيم الصحافة والإعلام على الصحف والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية كافة نشر أو بث أخبارً كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

جرم قانون مكافحة الإرهاب في المادة 29 منه استغلال وسائل الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبس ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أية جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج، ومعاقبة من يخالف ذلك بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 188 من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

كذلك تنص المادة 102 مكرر من القانون ذاته على معاقبة كل من أذاع ونشر الأخبار والبيانات الكاذبة التي من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه، على أن تغلظ عقوبة إلى السجن وغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه حال وقعت الجريمة في زمن الحرب. كما ينص البند (د) من المادة 80 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة