هل يُمنح ممارس مهنة العلاج النفسى ترخيص مزاولة العمل؟.. القانون يجيب

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 08:00 م
هل يُمنح ممارس مهنة العلاج النفسى ترخيص مزاولة العمل؟.. القانون يجيب الطب النفسى
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجاز القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، لمن أمضى فى ممارسة مهنة العلاج النفسى من غير الأطباء النفسيين خمس سنوات على الأقل وقت العمل بهذا التعديل.

ووفقا للقانون، من لا تتوافر لديه الشروط المطلوبة للترخيص بمزاولة مهنة العلاج النفسى وفقًا لأحكامه أن يتقدم إلى اللجنة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا التعديل لتنظر فى الترخيص له بالاستمرار فى مزاولة مهنة العلاج النفسى بعد التثبت من توافر الشروط المنصوص عليها، ومن كفاءته العلمية والعملية لممارسة هذا النوع من العلاج.

وتطرق القانون لهولاء الذين لم يستكملوا مدة الخمس سنوات المشار إليها فيمنح فترة انتقالية مدتها سنتان لتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكام هذا التعديل، خاصة وان القانون يهدف للحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا فى ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفيما يلى نستعرض موقف من امضى فى ممارسة المهنة 5 سنوات من غير الأطباء النفسيين.

ويهدف التشريع للحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا، فى ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفى ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها، وقالت أن مهنة المعالج النفسى تعتبر من المهن الضرورية؛ ولذا بات تعديل القانون القائم ضرورة ملحة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة