مجلس النواب يناقش قانون الإجرءات الجنائية الجديد: للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب.. تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم متكامل لحالات التعويض ومواجهة ظاهرة تشابه الأسماء أبرز المكتسبات

الأحد، 03 نوفمبر 2024 01:32 م
مجلس النواب يناقش قانون الإجرءات الجنائية الجديد: للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب.. تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم متكامل لحالات التعويض ومواجهة ظاهرة تشابه الأسماء أبرز المكتسبات مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

**  تقييد سلطة أوامر المنع من السفر وتفعيل حماية حقوق المرأة والطفل

** عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام في امرأة حامل أو في أم مرضعة إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة
 

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذى يتضمن 540 مادة مقسمة على (6)كتب كل كتاب مقسم إلى أبواب وفصول.

وجاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى أعدته اللجنة الفرعية متفقا مع الالتزامات والمحددات الدستورية والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتلافيا لعدد من التوصيات والملاحظات الواردة بالتقرير الدوري الخامس الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة (أبريل 2023).

أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
 

-التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية،إعمالاً للمادة (189) من الدستور، بدلاً من قاضي التحقيق صاحب الاختصاص الأصيل وفقا للقانون الحالي حيث كانت اختصاصات النيابة العامة واردة به على سبيل الاستثناء

-النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، مع تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، وإطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، ويستثنى من ذلك حالات الخطر والاستغاثة فقط وفق محددات المادة (58) من الدستور وعدم التوسع في الاستثناء من ذلك كما كان في القانون القائم.

-تبني المبدأ الدستورى بأن الأصل في المتهم البراءة وصون حريته الشخصية كأحد ركائزالمحاكمة المنصفة، ولا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ اليقين من ثبوت الجريمة بجميع أركانها.

-إضافة المزيد من الضمانات والقيود على اختصاصات وصلاحيات مأموري الضبط القضائي خاصة في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها التزاماً بالمحددات الدستورية الجديدة وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب وفى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية وذلك إعمالاً للمادة (54) من الدستو.ر

-الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، وذلك من خلال موافقة اللجنة الفرعية بكامل تشكيلها على تخفيض مدده ووضع حد أقصى لها، حيث أصبحت مدة الحبس الاحتياطي في الجنح 4 شهور بدلاً من 6 شهور، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18  شهراً ، و 18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، إذ لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة ٤٥ يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين، بعد أن كانت المدة مطلقة وغير محددة في القانون الحالى.

-تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادى عن الحبس الاحتياطى والمتحمل به على وجه الدقة وآلية المطالبة به، إعمالاً للمادة (54) من الدستور، وكذا تنظيم حالات التعويض عن الحبس كعقوبة سالبة للحرية إذا ثبت براءة المتهم من التهمة التي عوقب بشأنها ، ومن أمثلة ذلك ثبوت عدم صحة الواقعة أو كانت الواقعة غير معاقب عنها.

-إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ حيث ألزم مشروع القانون النيابةالعامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً

-وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي حيث استحدث مشروع القانون إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئيةويتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وإعداد تقرير يفيد استلامها ، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر وهذا كله دون التخلي عن طرق الإعلان التقليدية القائمة باعتبارها الأساس في الإعلان على أن يتم التحول تدريجيًا للإعلان بالوسائل التقنية الحديثة بعد التحقق من نجاح وفاعلية هذه الوسائل، وذلك ضمانًا لحقوق المتقاضين واتباعاً لأقصى درجات وصول العلم اليقيني للمتهم بما نسب إليه

-مجابهة ظاهرة تشابة الأسماء التي تشكل معاناة لعدد كبير من المواطنين تضمنت المادة (26)فقرة ثالثة) وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فورتحديد هويته وارفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر، كما تضمنت المادة (۱۰۳) من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وتضمنت المادة (۱۵۰) أنه إذا رأت النيابةالعامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، كما تضمنت المادة (۳۰۹) من المشروع ووجوب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيانات المحكوم عليه بما فيها الرقم القومى

-تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل فى هذا التظلم بما لا تجاوز ١٥ يوماً من تاريخ التقرير به، فضلا عن تحديدحالات انتهاء الأمر بقوة القانون، إعمالاً للمادة (62) من الدستور.

-تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان توافر جميع ضمانات التحقيق والمحاكمة العادلة وفقاً للمحددات الدستورية.

-توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، إعمالاً للمادة 96 من الدستوربما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي وتوفير الحماية اللازمة لعناصرالدعوى الجنائية وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة، حيث يجوز في بعض الحالات التي يكون من شأنها تعريض حياة أي إنسان للخطر عدم ذكر بياناته، على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديداً لشخصيته وبياناته مع إفراد عقوبة لكل منأدلى ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.

-إعادة صياغة المواد المتعلقة بالحق في الدفاع لإضفاء مزيد من الضمانات إعمالاً للمادة (٥٤) من الدستور باعتباره من أهم المبادئ الأصولية فى مجال حقوق الإنسان من خلال إقرار مبدألا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالةعدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق والمحاكمة، بحسب الأحوال، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، بالتنسيق مع  نقابة المحامين بتكليفها بإعداد جداول يتم تحديثها دوريا وتخطر به النيابة العامة والمحاكم بما يسهل إجراءات ندب المحامين.

-تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري.

-استحداث تنظيم حق التقاضي على درجتين في الجنايات أسوة بالجنح إعمالاً للمادة (96) من الدستور، وقد صدر بهذه الأحكام قانون مستقل لحين صدور قانون الإجراءات الجنائيةالجديد (القانون رقم 1 لسنة 2024).

 -حماية حقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة من خلال توفيرالمساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل إخضاع مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي والزام القائمين عليها احترام جميع حقوق وحريات المتهمين والمحكوم عليهم والمحافظة على كرامتهم،عملاً بالمادة (56) من الدستور.

- تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية سواء أثناءالتحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهممنشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل.

- تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بالنص على عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام في امرأةحامل حتى تضع حملها أو في أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة، وفي كل الأحوال تغلب مصلحة الرضيع، وإذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحريةحبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع، وذلك اتساقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر وآخرها الميثاق العربي لحقوق الإنسان

-تضمن المشروع نقلة في السياسة العقابية بما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة ويدعم ملف حقوق الإنسان بإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بالإلزام بالعمل للمنفعة العامة بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، ومن أهم القيود حظر التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة اتساقا مع الاتفاقيات الدولية.

 -تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول سواء في مجال تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أوعائداتها أو التحفظ عليها أو مجال المساعدة والإنابة القضائية من خلال سماع الشهود أوفحص الأشياء والأماكن المتعلقة بالجرائم ، ووضع قواعد عامة في هذا الشأن.

-إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبما يحقق التوازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين تحقيق العدالة الناجزة، وذلك من خلال التفرقة بين الأحكام الغيابية والأحكام الحضورية الاعتبارية من خلال وضع أحكام وشروط خاصة للمعارضة في كل منهما،وكذلك تقييد الطعن بالمعارضة في الأحكام الاستئنافية باعتبارها استثناء وقصرها على حالات محددة، بما يسهم في سرعة الفصل في القضايا.

-تقييد محاكم الجنايات بدرجتيها باستطلاع رأى المفتي حال الحكم بالإعدام، بما مؤداه وجوب استطلاع رأيه من محكمة الجنايات المستأنفة حتى ولو تم استطلاع رأيه من قبل محكمة أول درجة، وذلك اتساقا مع المبادئ التي قررتها محكمة النقض في هذا الصدد.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة