الداخلية تداهم "سوق الحشيش الاصطناعى".. استهداف أوكار التصنيع بالقاهرة وتساقط أباطرة الصنف فى قبضة الشرطة.. ضبط مخدرات بقيمة 25 مليون جنيه.. والجناة اتخذوا من مدن العاصمة والجيزة والقليوبية مسرحا لترويج السموم

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 11:11 ص
الداخلية تداهم "سوق الحشيش الاصطناعى".. استهداف أوكار التصنيع بالقاهرة وتساقط أباطرة الصنف فى قبضة الشرطة.. ضبط مخدرات بقيمة 25 مليون جنيه.. والجناة اتخذوا من مدن العاصمة والجيزة والقليوبية مسرحا لترويج السموم المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت وزارة الداخلية ضربات حاسمة لسوق "الحشيش الاصطناعي"، حيث داهمت أوكار تصنيعه، وضبطت تجار الصنف، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف كافة صور الخروج عن القانون.

وفي هذا الإطار، نجحت الداخلية في ضبط عنصرين إجراميين بالجيزة والقليوبية لحيازتهما كمية من مخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"، قدرت قيمتها المالية بحوالى 25 مليون جنيه.

المضبوطات
المضبوطات


وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصرين إجراميين) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" وترويجه على عملائهما، مُتخذان من دائرة (مركز شرطة قليوب بالقليوبية- قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزتهما (10 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" – فرد خرطوش وعدد من الطلقات - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى") وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (25 مليون جنيه تقريباً).

المخدرات
المخدرات


ونجحت الداخلية في ضبط عنصر إجرامى بالقاهرة، لقيامه بإعادة تصنيع وتدوير مخدر "البودر" وترويجه، وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقيمة مالية بلغت 4 مليون جنيه تقريباً.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الاول بالقاهرة بإعادة تصنيع وتدوير مخدر البودر "الحشيش الاصطناعى" وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة التجمع الأول مسرحاً للترويج لنشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 1,250 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"- كمية لمخدر الكوكايين - عدد من الأقراص المخدرة - المواد والمعدات المستخدمة فى التصنيع - 2 سلاح أبيض)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ4 مليون جنيه تقريباً.

وقال قانونيون إن المادة 33 من قانون العقوبات نصت على أن  يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:

1- كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).

2- كل من أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.

3- كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره ، وكذلك بذوره ، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة ، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

4- كل من قام ولو فى الخـــارج بتأليف عصابــة ، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الأنضمام إليها أو الإشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.

وتقضى المحكمـة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.

و نص في المادة 34 على ان   يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

1- كل من حاز أو أحرز أو أشتري أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصر بها قانونا.

2-كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

3- كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل :

وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الاحوال الآتية:

1 – إذا إستخدم الجاني في إرتكاب إحدي هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدي وعشرين سنة ميلادية أو أستخدم أحد من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو من أحد ممن يتولي تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

2 – إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابه علي تداولها أو حيازتها أو كان ممن له إتصال بها بأي وجه.

3 – إذا إستغل الجاني في أرتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضي وظيفته أو عملة أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون.

4 – إذا وقعت الجريمة في إحدي دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الإجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

5 – إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلي من لم يبلغ من العمر أحدي وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلي تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

6 – إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق.

7 – إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة او المادة السابقة.

مادة 35 – يعاقب بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه:

1- كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل.

2-  كل من سهل أو قدم للتعاطي، بغير مقابل ، جوهرا مخدرا في غير الأحوال المصرح بها قانونا .

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة