نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، على تدشين صندوق مركزى للضمان الاجتماعى بوزارة التضامن الاجتماعى، تودع أمواله فى حساب الخزانة الموحد.
ونصت المادة 4 من القانون: "للفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق فى الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعى وفقا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعى الميدانى المعتمد على مؤشرات الاستهداف التى تشمل: الدخل، والتعليم، وعدد الأفراد، والعمل، وحالة السكن، والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق، والحالة الاجتماعية وعلى الأخص لليتيم والأرملة والمطلقة، وأى مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة فى الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
كما حدت المادة 10 من القانون على أن تصرف مساعدة نقدية استثنائية إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من هذا القانون وذلك فى الحالات الآتية:
1. مصروفات التعليم.
2. مصروفات الجنازة.
3. مصروفات الوضع.
4. الحالات الطارئة الملحة التى تواجه الأسرة الفقيرة.
5. حالات الكوارث والنكبات الفردية.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى للمساعدة وشروط وأوضاع صرفها قرار من الوزير.