النقض ترسئ مبدأ بشأن التصدى للطعون الصادر من المحاكم الاقتصادية.. برلمانى

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 03:00 م
النقض ترسئ مبدأ بشأن التصدى للطعون الصادر من المحاكم الاقتصادية.. برلمانى محكمة النقض
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلمانى" المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " النقض ترسى مبدأ جديدا بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في الطعون علي أحكام المحاكم الاقتصادية"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض يرسى مبدأ جديدا بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في الطعون علي أحكام المحاكم الاقتصادية رغم أن الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية نصت علي التزام محكمة النقض في حال نقض الحكم في الطعون علي أحكام المحاكم الاقتصادية أن تفصل في الموضوع والتصدي دون الإحالة، وذلك في الطعن المقيد برقم 33 لسنة 14 قضائية. 

 

وبحسب "المحكمة": ولما كان انعقاد الاختصاص للمحاكم الاقتصادية بنظر بعض المنازعات دون غيرها يستلزم أن تكون هذه الأنزعة ناشئة عن تطبيق أحد القوانين الواردة حصول في المادة 6 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية والمعدل بالقانون 146 لسنة 2019، وكان الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم يلزم محكمة النقض متى قضت بنقض الحكم بالتصدى للموضوع حتى ولو كان الطعن لأول مرة وفق ما جرى عليه عجز الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون المشار إليه. 

 

وتؤكد "المحكمة": وكان هذا الاختصاص، وذلك الالتزام بالتصدى مستمد من نصوص وأحكام القانون المذكور على النحو الموضح سلفاً، وكان هدى المشرع في ذلك هو سرعة الفصل في هذا النوع من الأنزعة ذات الطابع الاقتصادي دفعا لعجلة التنمية، وإنهاء لها خلال فترة زمنية معقولة تتفق وطبيعتها وفق ما أوضحته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور، أما إذا كان نظر المحاكم الإقتصادية لبعض الأنزعة نزولاً على حجية الحكم الصادر بإحالتها إليها وفقاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات دون أن يقتضى نظرها تطبيق أحكام قانون المحاكم الاقتصادية على النزاع أي دون أن تكون تلك الأنزعة ناشئة عن تطبيق أى من القوانين الواردة بالمادة 6 من القانون مار الذكر، وكانت أحكام قانون المرافعات قد نظمت قواعد تصدى محكمة النقض النظر موضوع الدعوى حالة نقض الحكم المطعون فيه. 


وأوضحت "المحكمة": وكانت تلك القواعد قد خلت من سلب محكمة النقض لصلاحيتها في إعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها مجدداً إذا ما رأت نقض الحكم المطعون فيه في الطعن المعروض عليها لأول مرة، ومن ثم فلا مجال لإعمال عجز الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 في هذه الحالة باعتبار أن الالتزام بنظر الدائرة الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية لهذا النزاع عندئذ كان نزولاً على حجية الحكم بالإحالة إلى المحكمة الاقتصادية إعمالاً الدعوى عن اختصاصها النوعي قد التزمت بنظر موضوعها نزولاً على حجية التحكم بالإحالة إليها الذي بات نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضى بعدم الطعن عليه، وأن ذلك كان تطبيقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا مجال معه لتطبيق حكم المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية. 



وإليكم التفاصيل كاملة: 



النقض ترسئ مبدأ جديدا بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في الطعون علي أحكام المحاكم الاقتصادية.. حال قبول الطعن تكون الإحالة للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإقتصادية دون التصدي والفصل فيها 

 

images
  
                                          برلمانى 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة