الحبس والغرامة عقوبة إزعاج السلطات ببلاغات كاذبة عن حوادث

الأربعاء، 21 فبراير 2024 01:00 م
الحبس والغرامة عقوبة إزعاج السلطات ببلاغات كاذبة عن حوادث مجلس النواب - ارشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
استهدف مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، تغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائى، والذى وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ، ومن المنتظر ان تواصل اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون فى اجتماعات الأسبوع القادم.
 
وتضمن مشروع القانون تغليظ العقوبة على إزعاج السلطات بالإبلاغ عن أخبار كاذبة عن كوارث أو حوادث، حيث رفع العقوبة فجعلها  الحبس وغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه بدلا من الحبس مدة لا تتجاوز 3 اشهر وغرامة لا تزيد عن 200 جنيه.
 
تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة  تعديل المادة 135 فقرة اولى من قانون العقوبات  لتنص على  "أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
 وكانت المادة  135بالقانون القائم  تنص على :  كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عمومية ، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس  لاتتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لاتزيد عن مائتى جنيه مصرىأو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الازعاج، يذكر ان عقوبة الحبس  لا يجب ان تقل عن 24 ساعة ولاتزيد عن 3سنوات.
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة