تحسم لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي خلال اجتماعها القادم مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي والمكلفين بالخدمة العامة والتعدى عليهم واستعمال القوة لإرغام هم على أداء عمل بغير حق والتعدى على أملاك الدولة والمنشآت التعليمية والصحية والذى وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ خلال اجتماعها هذا الأسبوع.
واكدت الحكومة فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تغليظ للعقوبات المقررة لجرائم الاعتداء عليه بغية بسط مظلة حماية أنجح للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها، ولتحقيق حماية كافية للفئات المذكورة من الاعتداءات والممارسات الخطرة التي تقع عليهم وتقرير عقوبة رادعة حيالها
وتضمن مشروع القانون تغليظ عقوبة إهانة الموظف العمومي أو أحد رجال الضبط بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه بدلا من العقوبة الموجودة بالقانون القائمة والتى كانت الحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر او غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه
كما تضمنت تغليظ العقوبة على اهانة المحكمة او احد اعضائها بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه بدلا من العقوبة بالقانون القائم وهي الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تتجاوز 500جنيه، حيث نص مشروع القانون على تعديل المادة 133 من قانون العقوبات بالنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
وتضمن مشروع القانون تغليظ العقوبة على ازعاج السلطات بالإبلاغ عن اخبار كاذبة عن كوارث أو حوادث حيث رفع العقوبة فجعلها الحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه بدلا من الحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وغرامة لا تزيد عن 200 جنيه، حيث تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل المادة 135 فقرة أولى من قانون العقوبات تنص على " أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
كما تضمن مشروع القانون تغليظ عقوبة التعدي على الموظف العمومى ورجال الضبط أثناء وظيفته لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه بدلا من العقوبة بالقانون القائم وهي الحبس مدة لا تزيد عن 6 اشهر او غرامة لا تجاوز 200 جنيه.
حيث تضمن مشروع القانون تعديل المادة 136 من قانون العقوبات لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
وفى حالة حدوث جرح نتيجة التعدى تكون العقوبة وفقا للتعديلات بالمادة 137 الحبس مدة لاتقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تزيد عن 50 الف ولو حصل الضرب أو الجرح باستخدام الأسلحة ونتج عنه مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة من 50 الف الى 100 الف جنيه.
حيث تضمن مشروع القانون تعديل المادة 137 من قانون العقوبات لتنص على " إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
واذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه اما اذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال اية اسلحة او الات او ادوات اخرى او بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
وغلظ مشروع القانون العقوبات كل من قام بالاهانة او التعدي سواء بالضرب أو باستخدام أية اسلحة على أعضاء هيئة الشرطة وأعضاء هيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الطبية والمكلفين بالخدمة العامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات .
حيث تضمن مشروع القانون تعديل المادة 137 مكرر تنص على : يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و 136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
كما يعاقب مشروع القانون وفقا لتعديل المادة "137 مكررا أ " بالسجن عشر سنوات حال استعمال القوة مع الموظف العمومى ورجال الضبط القضائى لإرغامه على أداء عمل بدون حق وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد عن عشر سنوات إذا استخدم سلاح والسجن المشدد إذا أدى الضرب الى عاهة مستديمة وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا أدى الضرب إلى الموت.
ونصت المادة "137 مكررا أ "فى مشروع القانون على ان يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على عشر سنين كل من استعمل القوة او العنف او التهديد مع موظفا عموميا أو مكلفا بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد عن عشر سنوات في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحاً وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت فيما كان نص المادة 137 مكررا أ بالقانون الحالى:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحاً.
وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت.
واستهدف مشروع القانون وفقا للمادة 162 تجريم كل من هدم أو أتلف او قطع بالعمد لشىء من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للدولة او تساهم فيها او المعدة للنفع العام ورصد لها عقوبة تصل الى الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه وشدد العقوبة لتكون السجن والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الهدم أو الإتلاف العمدى على إحدى المنشآت الشرطية او التعليمية أو الصحية العامة أو على محتويات اى منها او تعطيلها عن العمل وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة لتنفيذ لغرض ارهابى فضلا عن إلزام الجاني بدفع قيمة الاشياء التى هدمها او اتلفها او قطعها
ونص مشروع القانون على تعديل المادة 162 لتنص على :كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من الاموال الثابتة او المنقولة المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها او المعدة للنفع العام يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه إذا وقع الهدم أو الإتلاف العمدى كلى او جزئى لإحدى المنشآت الشرطية او التعليمية او الصحية العامة أو محتويات اية منها او تعطيلها عن العمل، فإذا ارتكبت الجريمة المشار إليها بالفقرتين السابقتين تنفيذا لغرض ارهابى تكون العقوبة السجن المؤبد ويقضى فى جميع الأحوال بإلزام الجاني بدفع قيمة الاشياء التى هدمها او اتلفها او قطعها وجبر الخسائر المترتبة على فعله المذكور.
يذكر ان نص المادة " 162 "من القانون القائم تنص على :كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي