حسمت المادة 18 قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996، إشكالية تسجيل المواليد التى توفيت بعد ولادتهم مباشرة، فقد ألزم القانون المكلفون على تبليغ المولود بضرورة التبليغ عن ولادته ثم وفاته.
وفي حالة وفاة المولود بعد الشهر السادس من الحمل فلا بد من ولى الأمر الإبلاغ على الوفاة فقط، وفي حالة وفاة المولود أثناء السفر إلى الخارج، وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية في الجهة التي يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدني المختص خلال 30 يومًا من تاريخ الوصول.
وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة، فيكون التبليغ في الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة في محل الإقامة.
وقد ورد بالقانون عقوبات تلاحق كل من خالف هذه الأحكام بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة