مناقشات قانونية موسعة شهدتها لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبى، حول أحقية توريث الدعم النقدي من عدمه حال وفاه الشخص المستفيد، فبينما رأت الحكومة أن "الدعم النقدي" للفرد لا يقع تحت طائله "الملكية الخاصة" بالتالي لا يدخل تحت حكم التوريث، حسمت اللجنة موقفها بإعتباره حق أصيل لصاحبة وبالتالي يُورث المبلغ الذي أحيل إليه قبل الوفاة.
وجاءت هذه الجدلية عند مناقشة اللجنة البرلمانية للمادة (18) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "الضمان الإجتماعي"، والتي تنص في مشروع القانون المقدم من الحكومة، علي أنه لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
وأثار النائب عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة تسأولا هاما، في ظل المادة (35) من الدستور التي تؤكد أن الملكية الخاصة مصونة، قائلا: "هذا الدعم النقدي أحيل من الدوله للفرد المستحق كدعم نقدي، لتصبح بذلك ملكية خاصة لهذا الشخص، بالتالي أليس في هذه الحاله تؤول هذه الأموال للورثة حال وفاه صاحبها وليس الصندوق؟
الأمر الذي عقب عليه المستشار محمد نصير، ممثل وزارة التضامن الإجتماعي، بإتفاقه في كون الملكية الخاصة مصونه، إلا أن مبلغ الدعم النقدي عندما يوضع للشخص المستفيد لا يكون في حساب خاص بهذا الشخص، إنما في حساب خاص بصندوق "تكافل وكرامة"، الذي يصدر عنه بطاقات ذكية تمكن المستفيدين بالدعم الصرف من هذا الحساب، بالتالي فالحساب ملك للصندوق وليس المواطن المستفيد.
وقال "نصير" إن القانون المدني حدد أسباب كسب الملكية الخاصة علي سبيل الحصر، في 7 حالات ليس من بينها الحالة المذكورة، وتمثلت في الاستيلاء والميراث والالتصاق والعقد والحيازة مدة طويله والشفعه، مضيفة: "البعض قد يستوقفني هنا ويقول الحالات بها ميراث، فأقول أن الميراث المقصود هنا "خلف الشخص"، وليس ورث الدولة في هذة القيمة.
ليكون للمستشار محمد عبد الصبور، عضو الأمانة العامة بمجلس النواب، رأي آخر، حيث يؤكد أن النص الدستوري قاطع، وكذلك أقرت الأحكام الدستورية أنه في مجال تنظيم حق معين لفئات معينه طالما حصلت الوفاه تكون في ذمة الورثة، مشيرا إلي أنه طالما دخلت هذة الاموال في الذمة المالية بلمستفيد وأصبح له مكنه الاستخدام فأنها تنتقل للورثة.
وعاد "القصبي" ليؤكد أنه يميل إلي أن هذا المبلغ طالما خرج من ذمة الوزارة للمستفيد، فأنه أصبح ملكية خاصه له، والدستور أبو القوانين.
وقال أحد المستشارين الذين حضروا إجتماع اللجنة، إن هذا المال له طبيعة مختلفة عن الراتب، فهو يدخل تحت "الهبة" وصرفه مشروط وهذا هو العقد بيبني والمستفيد، فاذا لم يصرف في هذا النحو يتم استرداده مره أخرى.
واختتم "القصبي" المناقشات بوصفها "مجادلة قانونية رائعه"، وذهب إلي التصويت علي مقترح اللجنة بتوريث الدعم المستحق لفرد، إلي ورثته، لتصبح الفقرة الثانية مفادها " وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلي أسرته، فإن لم يكن له أسرة تؤول للصندوق".
ويهدف مشروع قانون "الضمان الاجتماعي" إلى جملة من الأمور، أولها : تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلاً؛ وثانيها : كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام؛ وثالثها : تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية الدراسية.
أما الرابعة فهي المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية وخامسها : تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق وسادسها: المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات لها ، لخروجها تدريجيًا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها؛ وأخيرا: تمكين المرأة المصرية.