الداخلية الكويتية تعلن قواعد وشروط الترشح لانتخابات عضوية مجلس الأمـة

الأحد، 03 مارس 2024 03:11 م
الداخلية الكويتية تعلن قواعد وشروط الترشح لانتخابات عضوية مجلس الأمـة مجلس الأمة الكويتي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية قواعد وشروط الترشح لانتخابات عضوية مجلس الأمـة الكويتي والمقرر انطلاقها في الرابع من شهر أبريل المقبل وفتح باب الترشح غدا.

وقالت الداخلية الكويتية في بيان لها اليوم الأحد، إنه استنادا للمرسوم في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والمرسوم رقم (بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) تعلن إدارة شئون الانتخابات عن فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة اعتبارا من غد الإثنين ولمدة (10 أيام متتالية) ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي.

وأضافت الداخلية الكويتية، أن توجه عناية كل من يريد الترشيح لعضوية مجلس الأمة من الناخبين مراعاة شروط الترشح وهي أن يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وأن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لهذا القانون، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب و يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها وألا يقل سنة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية، وألا يكون سبق الحكم عليه بحكمٍ بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، ما لم يرد إليه اعتباره.

واستعرضت الداخلية الكويتية كيفية الحصول على طلب الترشيح حيث يتقدم طالب الترشيح إلى إدارة شئون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ وذلك أثناء فترة الدوام الرسمي لاستلام طلب الترشيح الذى أعد لهذا الغرض مصطحبا معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية كما يقوم طالب الترشيح بدفع مبلغ (50 دينار كويتي) كتأمين وذلك بمقر إدارة شئون الانتخابات عن طريق الكي نت (KNET) أو نقدا ويمنح إيصالا يفيد السداد، ويخصص هذا المبلغ للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية إذا عدل المرشح عن الترشيح أو إذا لم يحز في الانتخابات عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت له على الأقل، ولا يقبل طلب الترشيح إلا اذا كان مرفقا به ايصال دفع هذا التأمين.

يتوجه طالب الترشيح إلى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمي ليتم قيده في دفتر الترشيحات، وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغيا.

وأشارت إلى للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الخاص بالدائرة المرشح بها، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل .

وتابعت أن من يريد ترشيح نفسه من أصحاف الوظائف العامة الوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات فلا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم وعلى من يريد ترشيح نفسه من العسكريين - منتسبي القوات المسلحة والشرطة - أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة