" لم أتصور بعد كل التنازلات التي قدمتها لزوجتي أن تقدم علي تلك الأفعال في حقي، وتقوم بملاحقتي بدعوي طلاق للضرر، رغم قيامي بتنفيذ الشروط التي وضعها الوسطاء للصلح بيننا وسداد متجمد نفقاتها البالغة 160 ألف جنيه مرتين، بخلاف شرائي منقولات جديدة وكتابة قائمة المنقولات حتي توافق علي العودة لمسكن الزوجية ".. كلمات جاءت على لسان زوج، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، اشتكي فيها من عنف زوجته وتعنتها، ورفضها تنفيذ حكم الطاعة.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتي خلال زواجنا الذي دام 6 سنوات اعتادت علي هجر المنزل، وتهديدي بأطفالي، لأذوق العذاب بسبب تصرفاتها وطمعها في أموالي، وعصبيتها المفرطة، ورغم محاولتي تقديم تنازلات إلا أنها تعنتت في حقي، ولاحقتني بدعوي تبديد وحبس، وطالبت بمعاقبتي وإلزامي برد المنقولات عينية مرة أخري أو دفع قيمتها نقداً".
وأشار الزوج:" دفعت ببطلان إتهامات زوجتي، وقدمت ما يفيد بسدادي حقوقها كاملة وفقاً للمستندات في جلسة صلح ودية، ولاحقتها بدعوي نشوز، وطالبت بتعويض بـ 120 ألف جنيه عما لحق بي من أضرار".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.