اشتراطات واجبة للسماح لمراكز الرعاية الصحية تقديم خدمات التأمين الصحى

السبت، 06 أبريل 2024 09:00 ص
اشتراطات واجبة للسماح لمراكز الرعاية الصحية تقديم خدمات التأمين الصحى التامين الصحى الشامل
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اشترط قانون التأمين الصحي الشامل، على مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة العامة والخاصة الراغبة في تقديم خدمات التأمين أن تكون حائزة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة.


واشترط القانون أيضا أن تكون هذه المراكز متعاقدة مع الهيئة، وتعد هذه المراكز المستوى الثاني لجهات تقديم الخدمة الصحية الأولية، وتتولى مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، عن طريق الأطباء المتخصصين، تقديم الخدمات الصحية التخصصية لعدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له الذي يتم تحديده وفقًا للمعايير التي يتم إقرارها في هذا الشأن، كما تتولى هذه المراكز تقديم خدمات الطب الوقائي، على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات، ويجوز أن يتوافر بالمركز دار للولادة طبقًا للمواصفات والشروط التي يتم إقرارها في هذا الشأن.


ونص القانون على أن "تؤول لهيئة الرعاية الصحية الأصول العلاجية لمنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة، ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها، ويجب تأهيل هذه الأصول وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون، وتحل هيئة الرعاية محل الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات المشار إليها قانونًا في كل ما لها وما عليها فيما يتعلق بتلك الأصول".
 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة