القانون يحدد ضوابط تدريب وتأهيل الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة

الأحد، 26 مايو 2024 03:00 ص
القانون يحدد ضوابط تدريب وتأهيل الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وإجراءات لتدريب وتأهيل وإعداد الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة، لتنمية ثقافة الخدمة المدنية والموارد البشرية، حيث نصت المادة (7) من القانون، على أن تعمل الوحدة على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها فى المجتمع وتحقيق أهدافها.

ونص أيضا على أنه لكل وحدة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية، بعد موافقة الجهاز لتدريب وتأهيل وإعداد الموظفين بها وبالمصالح أو الوحدات أو الفروع التابعة لها، ويجوز إسناد عمليات التدريب والتأهيل والإعداد إلى مراكز وهيئات التدريب التى يصدر باعتمادها قرار من رئيس الجهاز.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إنشاء مراكز تنمية الموارد البشرية ونظام التدريب والتأهيل والإعداد وضوابط الالتحاق بها والشهادات التى تمنحها.

ووفقا للمادة (8)، يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناءً على طلبهم دون التزامها بتعيينهم، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة