اعرف الضوابط التى حددها القانون لإحالة الدعوى التأديبية

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 09:30 م
اعرف الضوابط التى حددها القانون لإحالة الدعوى التأديبية النيابة الإدارية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعد هيئة النيابة الإدارية هى حائط الصد الأول لحماية المال العام والدفاع عنه، بالإضافة إلى كونها هى الجهة الأمينة على الدعوى التأديبية بداية من وقت التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية للموظفين المتجاوزين، إضافة إلى دورها الأساسى فى مواجهة الفساد الإدارى والمالى، كونها هى الجهة القضائية المنوطة بالتحقيق وإقامة الدعوى التأديبية فى هذا الشأن. 

وخلال السطور التالية نعرض خلالها الإجراءات الشكلية الواجب اتخاذها لإمكان قبول الدعوى التأديبية.

لا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية، إلا بناء على طلب الوزير المختص، ولا تقام هذه الدعوى فى جميع الأحوال، إلا بناءً على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفنى.

لا يجوز توقيع أية عقوبة، على شاغلى وظائف مدير عام ومدير إدارة قانونية، إلا بحكم تأديبي.
وفيما عدا عقوبتى الإنذار والخصم من المرتب، لا يجوز توقيع أية عقوبة أخرى على شاغلى الوظائف الأخرى إلا بحكم تأديبي.

تعتبر المحاكم التأديبية جزء من محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيث تعتبر هى المحكمة المنوطة بنظر الدعاوى المحالة لها من النيابة الإدارية عقب انتهاء التحقيقات فيها مع الموظفين المدنيين بالجاهز الإدارى بالدولة من المتجاوزين أو وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، والخاصة بالمخالفات المالية والإدارية.

أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتى تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونًا.

وتتكون من المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم ومقارها فى القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين والمحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثانى والثالث ومن يعادلهم ومقارها فى القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل.

ويجوز بقرار من رئيس المجلس إنشاء محاكم تأديبية فى المحافظات الأخرى بعد أخذ رأى رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية ويدخل عضو النيابة الإدارية فى تشكيل المحكمة كممثل للاتهام ويعد حضوره جلسات المحاكمة واجب اذ تبطل الجلسات إذا لم يحضرها عضو النيابة الإدارية.







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة