نقابتا الأطباء والأسنان تطالبان بتأمين إجبارى ضد أخطاء المهنة

الخميس، 11 يوليو 2024 11:38 ص
نقابتا الأطباء والأسنان تطالبان بتأمين إجبارى ضد أخطاء المهنة ورشة عمل مناقشة مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت النقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، ورشة عمل مشتركة مع نقابة أطباء الأسنان، لمناقشة مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة، وذلك للخروج بمجموعة من التوصيات، سيتم عرضها على الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء غدا الجمعة.

وأكد المشاركون في الورشة علي ضرورة أن ينص مشروع القانون علي أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضى وتتلقى الشكاوى من جميع جهات تلقي شكاوي المرضي أو من المرضي مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق فى الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.

وأشار المشاركون في ورشة العمل إلى اعتراضهم على ما جاء بنصوص القانون بمحاكمة الطبيب جنائياً في حالة ثبوت الخطأ الطبي في حقه وتكون العقوبة جنائية عبارة عن حبس وغرامة أو احدهما، مشددين على ضرورة أن تكون المسئولية في حال ثبوت الخطأ الطبي والذي ترتب عليه ضرر للمريض هي مسئولية مدنية طالما لم يخالف قوانين الدولة أو قوانين ممارسة المهنة وتكون العقوبة مدنية أي عبارة عن تعويض مادي لجبر الضرر.

وأوضح المشاركون أن المسئولية الجنائية تقع على الطبيب إذا تجاوز قوانين الدولة أو قوانين ممارسة مهنة الطب، مثل أن يعمل في غير تخصصه أو يقوم بإجراء طبي غير مرخص او عند وجود إهمال جسيم ويوضح القانون هذه الحالات تفصيلا، مؤكدين علي ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسئولية المدنية والمسئولية الجنائية كما فعل قانون السعودية وباقي الدول الأخرى.

كما شدد المشاركون على اعتراضهم على حبس الطبيب احتياطيا على ذمة القضايا المهنية وهذا مذكور في مشروع القانون المقدم حيث ان دواعي الحبس الاحتياطي لا تنطبق علي الاطباء حال ممارستهم للمهنة.

كما طالب المشاركون بورشة العمل، بضرورة وجود تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة حتى تقوم شركة التأمين بدفع التعويض ونضمن حق المريض أو ذويه في التعويض المناسب لجبر الضرر الذي وقع عليه.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة