مخالفات تقودك لوقف مساعدات التضامن الاجتماعى.. كعقوبة لتزويرك

الخميس، 18 يوليو 2024 04:00 ص
مخالفات تقودك لوقف مساعدات التضامن الاجتماعى.. كعقوبة لتزويرك التضامن - ارشيفية
كتبت ندى سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، على بعض الحالات التي بموجبها يتم وقف المساعدات التي تحصل عليها بموجب هذا القانون، وذلك عند الإدلاء ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها.

وأكد القانون إنه بموجب هذه المخالفة يترتب على ذلك  وقف صرف مستحقات المخالف طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر، كعقوبة لجريمة التلاعب أو التزوير في الأوراق والمستندات والبيانات الخاصة بحالته المالية والاجتماعية للحصول على مبالغ ومساعدات لا يستحقها.

وعاقب القانون بوقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.

ونص القانون على أحقية الأسرة الفقيرة فى الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعى وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعى الميدانى المعتمد على مؤشرات الاستهداف التى تشمل: الدخل، والتعليم، وعدد الأفراد، والعمل، وحالة السكن، والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق، والحالة الاجتماعية وعلى الأخص لليتيم والأرملة المطلقة، وأى مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة