باسل عادل

الحبس الاحتياطى بين الإجراء والأمر

الأربعاء، 24 يوليو 2024 01:03 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مصر جدلا واسعا حول الحبس الاحتياطى طوال سنوات عدة، واتسق تاريخ تنوع مدد الحبس الاحتياطى مع طبيعة المرحلة السياسية فى معظم الأحوال، فحينما يتم التوسع فى إجراءات الحفاظ على الدولة والريبة السياسية حول الأوضاع، يتم التوسع بالتوازى فى مدد الحبس الاحتياطى كإجراء احترازى ظاهره القانون وباطنه السياسة، فمن المؤكد أن المأخذ على التوسع فى مدد الحبس الاحتياطى لا يكون فعليا فى حالات الجنايات والبلطجة والقتل والإرهاب، ولكن دائما فى قضايا الرأى والتعبير السياسى، كما فى الخلافات الصحفية، لذا يجدر الإشارة إلى أن هذا القانون بالتحديد ينظر إليه على أنه ذو وجهين أحدهما سياسى والآخر جنائى، وإن كان فى النهاية هو مادة قانونية مصمتة لا تحمل أى ألوان أو توجهات، ولكن مسار تطبيقه والتوسع أو الانكماش فى مدد الحبس الاحتياطى دائما ذات ظل سياسى، وقد يكون مفهوما بالضرورة التوسع فى حالات الإرهاب الدموى وترويع الآمنين بفعل جنائى مباشر، ولكن الحذر كل الحذر من مطاطية المواد وحمل الأوجه المختلفة.

حينما أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى 11 سبتمبر 2021 كان الحبس الاحتياطى أحد المستهدفات الرئيسية لها، وتضمنت الاستراتيجية الرغبة فى تعزيز الضمانات ذات الصلة بضوابط ومبررات الحبس الاحتياطى، كما شملت أيضا النظر فى تضمين قانون الإجراءات الجنائية مزيدا من البدائل المتطورة تكنولوجيا للحبس الاحتياطى، ووضع نظام مغاير لمبررات الحبس الاحتياطى إذا كان المتهم طفلا جاوز الـ15عاما بما يشدد الشروط الواجب توافرها للحبس، وكذا فى حالة المتهمات الحوامل، وما إذا كانت التحقيقات تضم زوجين يعولان أطفالا، كما تضمنت الوثيقة أيضا تعميم النظر عن بعد فى أوامر الحبس الاحتياطى الذى يتيح للقاضى الاتصال مباشرة بالمتهم المحبوس احتياطيا بحضور محاميه عبر دائرة تليفزيونية مغلقة ومؤمنة، بما يمكن المتهم من إبداء كل أوجه دفاعه عند النظر فى أمر إخلاء سبيله.

وتشير استراتيجية الدولة إلى وجود خلل وعوار أو إضافات وجب تضمينها فى قانون الإجراءات الجنائية لترشيد المسار القانونى، وتحقيق العدالة الواجبة.
إن اشتباك تطبيقات قانون الحبس الاحتياطى مع الدستور فى المادة 65 التى تنص على «أن حرية الرأى والفكر مكفولة ولكل إنسان الحق فى التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير أو النشر»، وكذا المادة 70 المعنية بحرية الصحافة والنشر الورقى والإلكترونى وبعض مواد الدستور الأخرى المعنية بالحريات.

فقد يكون اشتباك مواد الدستور المتقدمة فى الحريات مع مواد عقابية مطاطة، مثل تكدير السلم والأمن العام أو نشر الشائعات وإلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، كل تلك المواد بلا تعريفات واضحة وتترك للتقدير البشرى والسياسى، حيث إنها تختلف من عصر إلى عصر، ومن حالة سياسية لأخرى، وتعد المادة 184 من قانون العقوبات مثالا صارخا لمطاطية المعنى، لأنها معنية بسب مجلس الشعب أو الشورى  «بأسمائهم القديمة» أو المصالح العامة، فهل يدخل هنا نقد مؤسسة والاعتراض على أدائها تحت طائلة تهمة الإهانة؟!

الشاهد أن الأمر معقد، ويتطلب نظرة سياسية تبنى تشريعا منصفا، يحقق التوازن بين الحريات والحفاظ على استقرار الدولة والبنية السياسية.

ومن وحى دراسة مهمة عن تطور الحبس الاحتياطى وتعريفه وتطوره، يتضح أن «الدستور لم يعرف الحبس الاحتياطى، ولكن عرفته المادة 381 من تعليمات النيابة العامة التى نصت على أن الحبس الاحتياطى إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائى، من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق، و تيسير استجوابه أو مواجهته، كلما استدعى التحقيق ذلك والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجنى عليه أو الانتقام منه و تهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة».

ووفقا للفقه القانونى «فإن الحبس الاحتياطى سلب حرية المتهم بإيداعه فى السجن خلال مراحل الخصومة القضائية أو خلال فترة منها».

يرى البعض أن الحبس الاحتياطى هو إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائى، وبالتالى فإن الغاية والهدف منه الكشف عن الحقيقة والبحث عن الأدلة، فالمساس بالحرية قد يجد مبرره فى ضرورة الكشف عن الحقيقة، وهذا المساس بما يتضمنه من سلطة توقيع الحبس الاحتياطى يجب أن يكون فى أضيق نطاق، وأن يقتصر على القدر الضرورى اللازم لكشف الحقيقة، وبالقدر الذى يحقق الغرض منه، والبعض الآخر يرى أن الحبس الاحتياطى ليس من إجراءات التحقيق باعتبار أن الغاية منه ليست كشف الحقيقة أو البحث عن الأدلة، وإنما هو بالأدق من أوامر التحقيق، التى تستهدف تأمين الأدلة من العبث بها أو طمسها إذا بقى المتهم حرا، أو تجنبا لتأثيره على شهود الواقعة أو ضمان لعدم هروبه من تنفيذ الحكم، الذى سيصدر ضده بالنظر إلى كفاية الأدلة .

لذا فعلى مصدر الأمر أن يتخفف فيه ما دام أنه ليس من إجراءات كشف الحقيقة، ولكن التحوط لها، وفى كل الأحوال لا يجب أن يتحول الحبس الاحتياطى إلى عقوبة فى حد ذاتها وإطالة أمدها وإطالة أمد التحقيقات بلا سقف زمنى رادع، إن الأمر استتب فى مصر لذا علينا أن نتخفف من إجراءات الحبس الاحتياطى.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة