قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن قانون منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المتشآت الصحية أصبح قانونا يتم العمل به، وتم الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية الخاصة به، لكنه أكد إمكانية العمل بالقانون بدون لائحة لأنه اطار عام.
وتابع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن القانون يدعم الخدمة الطبية وليس فية خصخصة أو بيع للمستشفيات، وأضاف أن المستشفيات ستقدم الخدمة للجمهور وفق ضوابط ، وشدد عبد الغفار على أن القانون ليس خصخصة ولا بيع ولكن يهدف إلى تعظيم الفائدة منها.
وأضاف أن القانون هدفة تحسين جودة الخدمات واستمرار تدفقها في كل وقت، وتابع : العالم يتجة إلي دعم القطاع الخاص لتوفير الخدمات ولكن بظوابط "نحتاج إلي شركاء لدعم توفير الخدمات" .
واستكمل: يهدف القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان : ينص القانون على ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟـﺼﺤﻰ ﺍﻟﺸﺎﻤل، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻌﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻐﻁﻴـﺔ ﺍﻟﻜـﻭﺍﺭﺙ ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺍﻷﻭﺒﺌﺔ، ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﺠﺎﻨﺎ.
واستكمل : الحكومة تهدف إلى دعم القطاع الصحي من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة وتطوير المستشفيات العامة، أو إنشاء منشآت صحية جديدة مع الالتزام بخدماتها الصحية تجاه المواطنين خاصة محدودي الدخل وتابع : ويبلغ عدد المستشفيات التابعة للقطاع الحكومي في مصر 662 مستشفى تقدم خدماتها برسوم رمزية.
وقال إن القانون يلتزم باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن (٢٥) من العاملين بالمنشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقه المالية والوظيفية وتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات
وأوضح حسام عبد الغفار أنه طبقا للقانون فإنه يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام .
2- الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3- أن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاما.
6- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغيلها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التى تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغيلها.
7- الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
8- تقديم نسبة من إجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة