منح قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، المشروعات الصغيرة الحاصلة على ترخيص مؤقت جميع الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات وفقا للتشريعات ذات الصلة.
ويحل الترخيص المؤقت محل أى موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة، عدا الموافقات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز، وللوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز، تحديد أنشطة لا تسرى عليها أحكام هذا الباب متى كانت طبيعتها تشكل مخاطر جسيمة على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، أو كان تحولها إلى القطاع الرسمى يتعارض مع المصلحة العامة.
وللجهاز وفقا للمعايير التى يحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف دون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو بيع حق الانتفاع أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، وذلك على الأخص للمشروعات التى يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى، ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقا للقواعد المعمول بها فى الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة