التعامل الجنائي مع الطفل يختلف عن الشخص البالغ، وخصص قانون الطفل فصلا كاملا للمعاملة الجنائية للأطفال، وحدد القانون الفصل الثامن للتعامل مع الطفل جنائيا، ومع انتشار الجرائم التي يرتكبها الأطفال دون سن الـ 18 سنة، والمادة 126 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، حددت من لهم أحقيه حضور جلسات محاكمة الطفل أمام محكمة الأحداث.
ونصت الفقرة الأولى من المادة: لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام الأحداث إلا اقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص.
ونصت في فقرتها الثانية: للمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رات المحكمة ضرورة لذلك، وعلى أنه لا يجوز في حالة إخراج الطفل أن تأمر بإخراج محامية أو المراقب الاجتماعي، كما لا يجوز للمحكمة الإدانة إلا بعد اتهام الطفل بما تم في غيبته من إجراءات وللمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسة إذا رات أن مصلحته تقتضي ذلك، ويكفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه، وفى هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة