تعاطى أم جلب.. سيناريوهات تنتظر سعد الصغير بعد حبسه بتهمة حيازة مخدرات

الخميس، 12 سبتمبر 2024 02:30 ص
تعاطى أم جلب.. سيناريوهات تنتظر سعد الصغير بعد حبسه بتهمة حيازة مخدرات سعد الصغير
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سعد الصغير.. بين ليلة وضحاها تصدر المطرب الشعبى سعد الصغير محركات البحث جوجل، والسوشيال ميديا بصفة عامة، خاصًة بعد القبض عليه بتهمة حيازة مواد مخدرة عبارة عن زيت الماريجوانا بقصد التعاطى، عثر عليها بحوزته أثناء تفتيشه فى المطار عقب عودته من الخارج، وهناك العديد من السيناريوهات التى تنتظر المطرب الشعبى خلال فترة التحقيق معه فى القضية.


حيازة المخدرات بقصد التعاطي

وتُعتبر حيازة أو استخدام مواد مخدرة مثل زيت الحشيش والماريجوانا جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا لقانون مكافحة المخدرات، والعقوبات تختلف بحسب الغرض من الحيازة سواء كانت بقصد التعاطى أو الاتجار):

السيناريو الأول

حيازة بغرض التعاطي: إذا تم القبض على شخص بحوزته مواد مخدرة مثل زيت الحشيش أو الماريجوانا بقصد التعاطى، فإن العقوبة تكون الحبس مدة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية، فى بعض الحالات، قد يصدر الحكم بإحالة الشخص إلى مصحة لعلاج الإدمان.
السيناريو الثاني
حيازة بغرض الاتجار: فى حالة ثبوت أن الحيازة كانت بهدف الاتجار، تكون العقوبة أشد بكثير وقد تصل إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام فى حالة الاتجار بكميات كبيرة أو فى حالة أن الشخص جزء من شبكة تهريب مخدرات. كما يرافق العقوبة غرامة مالية كبيرة.

السيناريو الثالث

جلب من الخارج، فى حالة عدم وجود المادة التى تمت حيازتها فى العينة التى تم أخذها بالطب الشرعى لتحليلها، سيتم الشك فى حيازته جلب من الخارج، والتى تصل العقوبة فيها للإعدام.

المواد الموجودة بقانون مكافحة المخدرات:

ونص حدد قانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون قم 122 لسنة 1989عقوبة تعاطى المخدرات أو تجار فيها.

ونصت المادة 33 على أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:

1- كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3).

2- كل من أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.

3- كل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

4- كل من قام ولو فى الخـــارج بتأليف عصابــة، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها فى الأنضمام إليها أو الإشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطى أو إرتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد.

وتقضى المحكمـة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة بالتعويض الجمركى المقرر قانونا.

و نص فى المادة 34 على أن  يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

1- كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك فى غير الأحوال المصر بها قانونا.

2-كل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض.

3- كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل :

وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة الإعدام والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى الاحوال الآتية:

1 – إذا إستخدم الجانى فى إرتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو أستخدم أحد من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو من أحد ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم فى رقابتهم أو توجيههم.

2 – إذا كان الجانى من الموظفين أو المستخدمين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابه على تداولها أو حيازتها أو كان ممن له إتصال بها بأى وجه.

3 – إذا إستغل الجانى فى أرتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عملة أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون.

4 – إذا وقعت الجريمة فى إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادى أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الإجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

5 – إذا قدم الجانى الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر أحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

6 – إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق.

7 – إذا كان الجانى قد سبق الحكم عليه فى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى هذه المادة أو المادة السابقة.

مادة 35 – يعاقب بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه:

1- كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل.

2- كل من سهل أو قدم للتعاطى، بغير مقابل، جوهرا مخدرا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
تتضمن الجرائم التى ستوجه لسعد الصغير الحيازة والتعاطى والجلب أو إحداهم فقط، والتى تصل العقوبات فيها للسجن والغرامة، بينما السيناريو الأقرب حال ثبوت الاتهام وإحالته للمحاكمة ستكون الحكم بالسجن والغرامة مع إيقاف تنفيذ العقوبة حيث يقف القانون المصرى بالمرصاد أيضا لكل من يتاجر، أو يقوم بحيازة المواد المخدرة، ذلك كان سواء بقصد الجلب أو التوزيع أو الاتجار أو التعاطى، وينص على معاقبتهم عقوبات رادعة، ليكونوا عبرة لغيرهم، بهدف محاصرة انتشار تلك الآفة.
سبق، وأمرت جهات التحقيق بحبس سعد الصغير المطرب الشعبى، 4 أيام احتياطيا على ذمة اتهامه بحيازته مواد مخدرة عبارة عن زيت الماريجوانا بقصد التعاطى، عثر عليها بحوزته أثناء تفتيشه فى المطار عقب عودته من الخارج، ورسال المواد التى عثر عليها بحوزته إلى المعمل الكيماوى للفحص، وبيان هل تحتوى مواد مخدرة من المدرجة بجداول المخدرات المعروفة أم لا؟.

وكانت مصادر مقربة من الفنان سعد الصغير، أكدت القبض عليه فور عودته من رحلة فنية قادما من الخارج، وأنه تم ضبطه وبحوزته سجائر إلكترونية ومواد مدرجة على جدول المخدرات، وقال الفنان أنه لا يجيد القراءة أو الكتابة ولا يعلم أن المضبوطات محظور تداولها.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة