التعامل الجنائى مع الطفل له طبيعة خاصة، فارتكاب الجرائم من قبل الأطفال يجعلهم يحاكمون بقانون خاص "قانون الطفل"، رقم 12 لسنة 1996.
وينشأ فى كل محافظة لجنة لحماية الطفل طبقا للمادة 97 من القانون، وتكون برئاسة المحافظ.
ونصت المادة على أن عضوية اللجنة من مديرى مديريات الأمن والمختص فى الشئون الاجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بشؤون الطفولة ومن يرى المحافظ الاستعانة به، ويصدر بتشكيل اللجنة فرار من المحافظ.
ونصت المادة فى فقرتها الثانية على: تختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة فى المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة، وتشكل فى دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة، يصدر تشكيلها من اللجنة العامة ويراعى فى التشكيل تضم عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية على إلا يقل أعضائها عن 5 ولا يزيد عن 7 بما فيهم الرئيس.
وتختص اللجنة الفرعية بمهمة رصد جميع حالات تعرض الطفل للخطر والتدخل الوقائى والعلاجى اللازم لجميع الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات.