العملات الافتراضية والنصب..

جهات التحقيق تستجوب متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تعدين العملات

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 12:00 ص
جهات التحقيق تستجوب متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تعدين العملات بيتكوين- أرشيفية
كتب: أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين بالترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الرقمية بين مرتادي شبكة الإنترنت.

وتبين قيام شخصين بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية  المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث قاما بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.

وذكرت المعلومات الأولية قيام المتهمين بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكترونى لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية ، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وقيامهما بالوساطة لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت حيث يقوما بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحساب أحدهما بأحد البنوك وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة للقانون.

وألقي القبض على شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً بتلقى مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين بغرض توظيفها لهم فى مجال المضاربة بالعملات الإفتراضية مقابل إعطائهم أرباح شهرية ، إلا أنهما قاما بالاستيلاء على تلك المبالغ لأنفسهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم ، وذلك بالمخالفة للقانون ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ(تأسيس الشركات ، وشراء الوحدات السكنية ، والسيارات) وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة