يستعد مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد الخامس، من الفصل التشريعى الثاتى والذى ينعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك خلال الأسبوع المقبل، ومن المنتظر أن يصدر قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعوة كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
ويفتتح كل مجلس دور الانعقاد العادي الخامس قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، وذلك تنفيذا للمادة 115 من الدستور والتي تنص على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب (الشيوخ) للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على :يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة
كما تنص المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
وينص الدستور على أن مدة عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب
وتبدأ الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بتلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية بدعـوة مجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الخامس للفصل التشريعي الثاني.
ويعقبه تلاوة قرار رئيس جمهورية مصـر العربية رقم 307 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب ،ويلى ذلك تلاوة الرسائل التى تلقاها مجلس النواب والتى تتمثل فى القوانين المقدمة من الحكومة والقرارات الجمهورية باتفاقيات.
ثم يلقى رئيس المجلس كلمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس يتحدث فيها عن استكمال المجلس ما بدأه في أدوار الانعقاد الاربعة السابقة، كما ستناول الكلمة الأجندة التشريعية الهامة التى عليهم التشريعي ، فضلا عن الدور الرقابي.
ومن المنتظر أن تتناول الكلمة التأكيد على تعاون مجلس النواب مع أجهزة الدولة والوقوف خلف القيادة السياسية فى مواجهة التحديات ويليها موافقة المجلس علي إرسال برقية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، يؤكدون فيها ثقة المجلس وتأييده لسياساته الداخلية والخارجية.
وأخيرا يدعو المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب اعضاء المجلس الراغبون في تعديل عضويتهم باللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية، للتقدم بطلب إلي للمستشار أحمد مناع أمين عام المجلس، تمهيداً لانعقاد انتخابات اللجان التى سيتم اجرائها فى اليوم الذى سيتم الانعقاد فيه وسيتم الإعلان عنه.
ثم يرفع المجلس جلسته ليدعو إلى الانعقاد فى يوم آخر لإجراء انتخابات اللجان النوعية.
ثلاث جلسات لانتخاب اللجان النوعية
يعقد مجلس النواب فى اليوم الذى سيحدده ثلاث جلسات ، يتم فى الجلسة الأولى إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية لمجلس النواب وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، تمهيداً لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان البالغ عددها 25 لجنة برلمانية في ذات اليوم.
ثم يعقد جلسة ثانية فى نفس اليوم يعلن فيها نتائج الاعتراضات التى تقدم بها النواب بشأن عضويتهم باللجان، وماهو قرار مكتب المجلس بشأنها ، ثم يدعو رئيس المجلس لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية فى المجلس وعددها 25 لجنة ويحدد رئيس المجلس الضوابط الحاكمة لعمليه الانتخابات.
ويبدأ أعضاء مجلس النواب عقب رفع الجلسة فى انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، أما الجلسة الثالثة والأخيرة فسيتم فيها إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط وقواعد لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وتنص المادة (39) على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.
وتنص المادة 40 على أنه يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
وتنص المادة (41)، على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
ووفقا للمادة (42)، تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.